حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
قوله: (وإن أقر بطلاق). حاصل ما في هذه المسألة أن الشخص إذا أقر بطلاق متقدم إما أن يقر به في حال صحته وإما أن يقر به في حال مرضه، وفي كل إما أن يكون له بينة تشهد له بما أقر به أو لا فهذه أربعة أحوال، وإما أن ينكر وقوع الطلاق منه وهو صحيح أو مريض مع شهادة البينة عليه بذلك وهاتان حالتان فجملة الأحوال ستة، فمتى شهدت البينة له أو عليه صحيحا أو مريضا فالعدة من يوم أرخت البينة وترثه في تلك العدة فقط لأنه وإن كان إقراره في المرض أو إنكاره فيه لكن البينة أسندت الطلاق للصحة في الصور الأربع، وما تقدم في الخلع من أنه إذا شهدت له البينة فالعدة من يوم أرخت وإن شهدت عليه فمن الآن فهو قول لابن محرز، وأما إن أقر ولا بينة له فإن كان مريضا فالعدة تستأنف من يوم الاخبار وترثه في العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنا وإن كان صحيحا ورثته في العدة المستأنفة من الآن ولا يرثها إذا انقضت العدة على دعواه، وكل هذا ما لم تصدقه على دعواه، وإلا فلا توارث بينهما حيث انقضت العدة على دعواه، فإن كانت باقية على دعواه توارثا، وكل هذا إذا كان الطلاق رجعيا وإلا فلا توارث مطلقا. قوله: (إن انقضت على دعواه) أي وإلا ورثها والفرض أن الطلاق رجعي فإن كان بائنا فلا توارث بينهما أصلا انقضت على دعواه أم لا. قوله: (أي في العدة المستأنفة) أي ولو كانت بعد انقضاء العدة على دعواه. قوله: (إن لم تصدقه) أي وأما إن صدقته فلا ترثه إذا مات في العدة المستأنفة إذا كانت بعد انقضاء العدة على دعواه. قوله: (أي أن محل الاستئناف) أي استئناف الزوجة العدة من وقت الاقرار بالطلاق. قوله: (والمريض كالصحيح) أي عند قيام البينة فإن لم يكن للمريض بينة ورثته أبدا إن مات من ذلك المرض ولو مات بعد انقضاء العدة ولو تزوجت غيره كما مر. قوله: (وكذا المنكر) أي للطلاق. وقوله إذا شهدت عليه البينة أي بالطلاق فالعدة من اليوم الذي أسندت إليه البينة وقيل من يوم الحكم، وقد ذكر العلامة ابن عرفة الطريقتين ونصه: ومن شهدت بينة بطلاقه فعدته من يوم تاريخها إن لم ينكره وإلا ففي كونها من يوم تاريخها إن اتحد أو من يوم آخره إن تعدد أو من يوم الحكم مطلقا طريقا عياض عن المذهب مع الصقلي عن الشيخ وابن محرز اه‍.
ثم ذكر أن الطريق الثانية هي ظاهر المدونة انظر بن. قوله: (ويغرم ما تسلفت) لكنه لا يلزم بالغبن اتفاقا مثل أن تشتري ما قيمته دينار بأكثر من دينار لأجل فتبيعه بدينار في نفقتها فلا يلزمه ما زادته في الشراء على الدينار الذي باعت به باتفاق كما نقله ح عن سماع أشهب اه‍ بن. قوله: (وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها) أي فلا مفهوم لقول المصنف تسلفت وهذا هو الراجح وعزاه ح لرواية أشهب عن مالك ونقله المواق عن ابن رشد وقال ابن نافع: لا يغرم لها ما أنفقته من عندها. قوله: (فإن أعلمها) أي بالطلاق أو علمته بعدلين أي وأنفقت من ماله بعد علمها. وقوله رجع عليها أي من حين علمها.
قوله: (لا بعدل) أي لا إن علمت بالطلاق بعدل وامرأتين وأنفقت من ماله بعد علمها فلا رجوع له عليها لان الطلاق لا يثبت بذلك ولا ينظر لثبوت المال بشاهد ويمين، وقول الشارح أو يمين الأولى حذفه لان ظاهره لا إن علمت بعدل وامرأتين أو بعدل ويمين ولا صحة لذلك تأمل. قوله: (بخلاف المتوفى عنها والوارث) أي وبخلاف الوارث ينفق كل منهما على نفسه من مال الميت قبل علمه بموته وأولى بعد العلم فإن بقية الورثة لهم الرجوع عليه لانتقال المال لهم بمجرد الموت. قوله: (ولم تحصل لها ريبة)
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست