حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه أنه لا بد من ثلاث حيض بعد الوضع اه‍ بن. قوله: (وإلا فكالمطلقة) ولا إحداد عليها حينئذ كما نقله المواق هنا عن المدونة ولا مبيت عليها أيضا لأنه استبراء لا عدة اه‍ بن.
قوله: (وقد دخل بها) أي وأما لو مات قبل أن يدخل بها فلا شئ عليها وكذا يقال فيما بعد. قوله: (صحيحا أو مختلفا في صحته إلخ) جعله المختلف فيه كالصحيح هو الذي استظهره في التوضيح وهو الجاري على قوله فيما سبق وفيه الإرث. قوله: (فأربعة أشهر وعشر) أي وعشرة أيام، وإنما حذف التاء لحذف المعدود ولا يقدر المعدود ليالي لئلا يلزم محذور شرعي وهو جواز العقد عليها في اليوم العاشر وليس كذلك، وقد يقال: إنما يلزم لو كان المعدود المقدر الليالي وحدها وليس كذلك، إذ قول أهل التاريخ تراعي الليالي مرادهم به أنهم يغلبون حكمها على الأيام لسبقها عليها، وهذا لا ينافي أن المعدود مجموع الليالي وأيامها. قوله: (وإن رجعية فتنتقل من عدة الطلاق) أي بالأقراء لعدة الوفاة أي الأشهر سواء كانت تلك الرجعية حرة أو أمة ولو حصلت الوفاة قبل تمام الطهر الثالث بيوم. قوله: (إن تمت إلخ) حاصله أن المعتدة الحرة المتقدمة وهي غير الحامل المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين حيث كانت مدخولا بها الأول أن تتم تلك المدة قبل زمن حيضتها. الثاني: أن تقول النساء إذا رأينها فيما إذا تمت المدة المذكورة قبل زمن حيضتها أنه لا ريبة بها، وقولنا حيث كانت مدخولا بها احترازا عن غير المدخول بها فإنها تعتد بهذه المدة من غير شرط. قوله: (ومثله لو تأخر لرضاع) أي بأن كان عادتها أن يأتيها الحيض أثناء المدة المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على الموت فتكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا يحتاج هنا لسؤال النساء أنه لا ريبة بها كما هو ظاهر. قوله: (وقال النساء) أي بعد تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام أنه لا ريبة حمل بها والموضوع أنه لم يأتها الحيض في المدة المذكورة لكون عادتها أنه لا يأتيها إلا بعدها.
قوله: (بأن كانت تحيض) أي بأن كانت عادتها أن تحيض أثناءها. قوله: (ولم تحض) أي بلا سبب من مرض أو رضاع بأن كان تأخره بلا سبب أصلا أو لطربة. قوله: (أو استحيضت ولم تميز) اعلم أن محل كونها تنتظر الحيضة أو تمام التسعة أشهر إذا لم تكن عادتها قبل الاستحاضة إتيان حيضها بعد مضي زمن العدة وإلا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام كما هو ظاهر كلامهم لأنهم جعلوا من يتأخر زمن حيضها عن أربعة أشهر وعشرة تعتد بها كما مر قاله عبق. قوله: (أو تأخرت لمرض) أي أو كانت عادتها أن تأتيها الحيضة أثناء المدة فتأخرت لمرض، وقوله على الراجح وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وقيل إن تأخير الحيضة لمرض كتأخيرها لرضاع فتكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا تحتاج لتمام التسعة أشهر، وحكى ابن بشير على هذا القول الاتفاق. قوله: (أو تمت) أي الأشهر المذكورة. قوله: (وقال النساء بها ريبة) أي بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها أيضا. قوله: (أو تمام تسعة أشهر) أي فتنتظر أول الأجلين فإن حاضت أو لا لا تنتظر تمام التسعة أشهر، وإن تمت الأشهر المذكورة أو لا انتظرت الحيضة، وقوله فإن زالت الريبة أي عند حصول أحد الامرين والأولى أن يقول: فإن لم تزل الريبة حلت وإلا إلخ لأجل أن يكون ماشيا على المعتمد كما مر من أن بقاءها على حالها مثل زوالها. وقوله: فإن زالت الريبة أي في صورة ما إذا تمت الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل زمن حيضتها وقال النساء بها ريبة حمل.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست