حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
ثم ظاهر فلا يلزمه الثاني أن يقول: أنت علي كظهر أمي ولم يقيد بقوله: ما دمت محرما فيلزمه اه‍ كلامه.
والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطئ سواء كان المانع قائما بها أو قائما به كالاحرام والصوم والاعتكاف فإنه لا يلزمه. قوله: (بموت المعينة) قال طفي: محل وقوع الحنث بالموت إذا فرط في تزوجها حتى ماتت وإلا فلا لان هذا مانع عقلي كما تقدم في الايمان اه‍ بن وقوله بموت المعينة أي لا بتزوجها بغيره ولا بغيبتها بمكان لا يعلم خبرها بناء على أنه لا بد في اليأس من التحقق ولا يكفي فيه الظن. قوله: (ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة) وذلك لان الظهار كالطلاق كما قال في التوضيح نقلا عن الباجي، فكما أنه يمنع من الزوجة في الطلاق إذا كانت الصيغة صيغة حنث نحو: إن لم أدخل الدار فأنت طالق كما قال المصنف سابقا وإن نفى ولم يؤجل منع منها ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم كذلك في الظهار يمنع منها إذا كانت يمينه على حنث نحو: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم فإذا جاء الاجل فإن تزوج بر وإن قال: ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم يطلق عليه بالايلاء، فإن فرط في الكفارة كان كمول يقول أفئ فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من الايلاء كذا في بن عن الموازية. ولا يقال: كيف يصح تكفيره مع أن الظهار معلق وهو لا يصح تقديم كفارته كما يأتي لان ما سيأتي فيما إذا كان على بر وما هنا الحالف على حنث، فإذا التزم الظهار وأخذ في كفارته رجع لقول المصنف أو العزيمة كما في ح. قوله: (ولا يصح تقديمها قبل العزم) أي على وطئها وبعد الدخول، وأما تقديمها على الوطئ بعد اللزوم والعزم فإنها تكون صحيحة. والحاصل أن في مفهوم قوله قبل لزومه تفصيلا، فإن أخرجها بعد اللزوم والعزم صحت ولو قبل الوطئ، وأما بعد اللزوم وقبل العزم فلا تصح. قوله: (وصح من رجعية) من بمعنى في أوانه ضمن الظهار الذي هو فاعل صح معنى الامتناع. وقوله: وصح من الرجعية أي بخلاف تشبيه من هي في عصمته بمطلقته الرجعية فإنه لا يصح الظهار لأنه كتشبيه إحدى زوجتيه بالأخرى الحائض. قوله: (بخلاف مبعضة إلخ) ابن عرفة: والظهار في الممنوع المتعة بها لغو لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتق بعضها لأجل الباجي والجلاب والمكاتبة وعزاه اللخمي لسحنون وقال: إلا أن ينوي إن عجزت فيلزمه اه‍ بن.
قوله: (وصح في محرمة بحج أو عمرة) أي إن لم يقيد بمدة إحرامها وإلا لم يلزمه شئ كما مر.
قوله: (وأولى نفساء وحائض) ظاهره صحته منهما ولو قيده بمدته، ويحتمل أنه إذا قيده بمدته لا يلزمه شئ كما قال عج، والظاهر كما قال بعض المحققين أنه إذا قيد كلا منهما بمدته فإنه يجري على الخلاف الآتي في المجبوب هل الظهار يتعلق بالوطئ وبما دونه من المقدمات أو بالوطئ فقط فيلزم الظهار إذا قيد بمدة الحيض أو النفاس على القول الأول لا على الثاني، ومثل الحيض الصوم لعدم حرمة المقدمات فيه، وأما الاعتكاف فكالاحرام قطعا لحرمة المقدمات فيهما. قوله: (في زمن يقر إلخ) أي وأما تأخر إسلامها أكثر من شهر فلا يقر عليها ولا يلزمه الظهار منها. قوله: (ورتقاء إلخ) ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء وما ماثلها هو مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في المجبوب، قال ابن رشد: فإن كان الوطئ ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف، فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطئ وما دونه ألزمه الظهار، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطئ خاصة لم يلزمه الظهار اه‍. والأول هو المذهب. قال ابن عرفة: وعزا الباجي القول الثاني لسحنون وأصبغ اه‍ بن. قوله: (لا مكاتبة ولو عجزت)
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست