في شرحه عليه على ما إذا أراد بالتكفير بالصوم ومنعه السيد منه بوجه جائز فقط، وأما إذا كان قادرا على التكفير بالصوم وامتنع من التكفير به ولم يمنعه السيد فلا وجه لعدم لحوق الايلاء له بل هو مول ويجري في مبدأ الاجل الأقوال الثلاثة، فتحصل أن كلام ابن غازي لا يسلم من حيث جعله الخلاف فيما إذا منعه السيد وفيما إذا امتنع هو، وكذا كلام بهرام لا يسلم من حيث جعله عدم لحوق الايلاء مطلقا، وصار حاصل الفقه أنه إن منعه السيد بوجه جائز لا يلحقه الايلاء بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطئ، وإن امتنع هو والحال أنه قادر على الصوم فإنه يلحقه الايلاء، وفي مبدأ الاجل الأقوال الثلاثة المذكورة، وقيل إنه إذا منعه السيد بوجه جائز فإنه يكون موليا كالحر إلا أنه يضرب له الاجل من يوم الرفع، وإذا علمت ذلك فاعلم أن الحق أن التشبيه في الايلاء فقط وإن كان في المسألة الأولى، وهو ما إذا امتنع من التكفير في مبدأ الاجل خلاف، وأما المسألة الثانية وهو ما إذا منعه السيد بوجه جائز على القول بأنه مول فلا خلاف في ابتداء الاجل لان الذي في التوضيح عن ابن القاسم أنه إذا منعه السيد بوجه جائز يضرب له أجل الايلاء إن رفعته اه فظاهره أنه من يوم الرفع. قوله: (إذا امتنع) أي من الصوم. قوله: (أي علقه) أي علق عتقه على وطئها. قوله: (وانحل الايلاء إلخ) لما فرغ المصنف مما ينعقد به الايلاء وما لا ينعقد به شرع في بيان ما تنحل به بعد انعقادها، وحاصل ما ذكره أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فعبدي فلان حر فإنه يدخل عليه الايلاء من يوم اليمين فإن مات العبد أو باعه سيده أو أعتقه أو خرج عن ملكه بوجه شرعي كالهبة والصدقة فإن الايلاء تنحل عنه، وسواء أخرج العبد عن ملك سيده باختياره أم لا كبيع سلطان له في فلسه. قوله: (فإن امتنع من وطئها) أي بعد انحلال الايلاء عنه بزوال ملك العبد. قوله: (إلا أن يعود) أي كلا أو بعضا بغير إرث ليس المراد إلا أن يعود فلا تنحل بل المراد فيعود عليه الايلاء وعودها غير عدم الانحلال وأجله حينئذ من يوم العود سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب، وبهذا تعلم أن الاستثناء منقطع لان ما بعد إلا وهو عود الايلاء غير داخل فيما قبلها وهو انحلالها اه عدوي. فلو عاد ملكه لبعضه وطولب بالفيئة فوطئ عتق عليه ما ملكه منه وقوم عليه باقيه. قوله: (أما إن عاد العبد إليه كله بإرث إلخ) أي وأما عود بعضه بإرث وبعضه بشراء ونحوه فكعود كله بغير إرث فيغلب غير الإرث على الإرث ويعود الايلاء. قوله: (لم يبلغ الثلاث) أي سواء كان بائنا أو رجعيا. قوله: (فهند طالق إلخ) اعلم أنه إذا قال: إن وطئت عزة فهند طالق فالشرط محلوف عليه وهو وطئ عزة، والجزاء محلوف به وهو طلاق هند، ولما كان الوطئ واقعا في عزة قيل لها محلوف عليها، ولما كان الطلاق واقعا على هند قيل لها محلوف بها. قوله: (محلوف عليها) أي على وطئها. قوله: (عاد عليه الايلاء) أي حيث لم يؤجل كالمثال المتقدم أو أجل وبقي من الاجل أجل الايلاء. قوله: (عاد عليه الايلاء في عزة) أي فإن وطئ عزة بعد ذلك الزواج أو في عدة هند حنث ووقع عليه الطلاق في هند. قوله: (فيعود فيها الايلاء ولو طلقت ثلاثا) في شب أن ما في المصنف خلاف ما في المدونة، والذي فيها أن المحلوف عليها كالمحلوف بها وهو المعتمد، فمتى طلقها ثلاثا لم تعد
(٤٣٤)