حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
للايلاء. قوله: (وليس عليها أن تأتيه) أي لمشقة ذلك عليها أي فإن سألته أو أتته في الاجل بر في يمينه وانحل عنه الايلاء كما يؤخذ من كلام سحنون وابنه ومن كلام المصنف واستصوبه طفي وبن خلافا لما في عبق تبعا لتت من عدم انحلال اليمين. قوله: (المدة المذكورة) أي أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد. قوله: (فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول) أي ويقبل منه ذلك مطلقا سواء رفعته البينة أو لا كما قال ابن عرفة نقلا عن عبد الحق خلافا لما نقله ابن عبد السلام عن بعضهم من أنه لا يقبل منه ذلك إذا رفعته البينة. قوله: (أو لا أغتسل من جنابة) اعلم أنه إذا قال: والله لا أغتسل من جنابة منها إن قصد معناه الصريح فإنه لا يحنث إلا بالغسل، وإذا امتنع من الوطئ خوفا من الغسل الموجب لحنثه كان موليا وضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم لا من يوم الحلف، وإن أراد معناه اللازمي وهو عدم وطئها فالحنث بالوطئ ويكون موليا ويضرب له الاجل من يوم الحلف لان هذا من أفراد اليمين الصريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة، وأما إذا لم ينو شيئا لا المعنى الصريحي والالتزامي فهل يحمل على الصريح أو الالتزامي؟ احتمالان واستصوب ابن عرفة الثاني منهما. قوله: (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد) حاصله أنه إذا حلف لا أطؤها حتى أخرج من البلد وكان عليه في الخروج منها مشقة بالنسبة لحاله وكثرة ماله فإنه لا يجبر على الخروج منها ويكون موليا ويضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف ويقال له: إما أن تكفر عن يمينك أو تطأ في الاجل أو بعده بقرب وإلا طلقناها عليك إذا فرغ الاجل. قوله: (فليس بمول) أي لكنه لا يترك بل يقال له: إما أن تكفر عن يمينك أو اخرج وطأ إن كنت صادقا في عدم تحتم اليمين حتى تخلص من الايلاء، فإن أبى ولم يخرج ضرب له أجل الايلاء فإن فاء وكفر فالامر ظاهر وإلا طلق عليه. قوله: (فإن خرج) أي فإن تكلف المشقة وخرج انحلت يمينه سواء وطئ أم لا، وفي خش: أنه إذا كان في خروجه مشقة كان موليا ولو تكلف الخروج وسلمه شيخنا في الحاشية والحق ما لشارحنا. قوله: (فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا) أي فلا يكون موليا إلا أنه لا يترك ويقال له طء بعد خروجك إن كنت صادقا أنك لست بمول أو كفر عن يمينك، فإن كان لا يحسن خروجه وتكلف الخروج وخرج انحلت يمينه وصار لا إيلاء عليه. قوله: (وترك وطأها) أي فإذا انقضى أجل الايلاء فلا يتأتى مطالبته بالفيئة لأنه لم يحلف على ترك الوطئ حتى يطالب به لان معنى يمينه لا أترك وطأك فإن انتفى وطؤك وتركته فأنت طالق، نعم يطلق عليه عند عزمه على الضد أو تبين الضرر. قوله: (والمذهب أنه ليس بمول) أي وهو ما رجع إليه ابن القاسم وذلك لأنه لم يحصل منه يمين تمنعه من الجماع، وحينئذ إذا تضررت من امتناعه طلق عليه للضرر من غير ضرب أجل لا للايلاء.
واعلم أن محل الخلاف إذا امتنع من الوطئ وإلا فلا إيلاء اتفاقا لان بره في وطئها. قوله: (أو إن وطئتك إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من الوطئ خوفا من وقوع الطلاق المعلق فإنه يكون موليا ويضرب له الاجل من يوم الحلف ويمكن من وطئه، فإن استمر على الامتناع من وطئها حتى انقضى الاجل طلق عليه بمقتضى الايلاء، وإن وطئها طلقت عليه بمقتضى التعليق بأول الملاقاة وحينئذ فالنزع حرام، وكذا استمرار الذكر في الفرج حرام، فالمخلص له من الحرمة أن ينوي الرجعة ببقية وطئه ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها. قوله: (ويباح له وطؤها) أي سواء نوى ببقية وطئه الرجعة أم لا كذا في عبق لاستظهار البدر القرافي وفيه نظر، بل يمنع من الوطئ إذا لم ينو الرجعة كما يفيده المصنف وغيره لان نزعه حرام والوسيلة للحرام حرام اه‍ بن.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست