حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
وإذا قال: القول قوله فالمراد بدون يمين. قوله: (إن ادعاه) أي في مدة الاختبار. وقوله: فإن نكل حلفت أي إن كانت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة، وأما إذا كانت مجنونة أو صغيرة سقطت عنها اليمين وطلق عليه حالا. قوله: (كما لو حلف) أي فلا يطلق عليه في الحالين لكون القول قوله. قوله: (وفيئة المريض والمحبوس) أي إذا مضى أجل الايلاء وهما بتلك الصفة. قوله: (العاجز عن الوطئ) أي وأما المريض القادر على الوطئ والمحبوس القادر على الخلاص بما لا يجحف به ففيئة كل منهما تغييب الحشفة. قوله: (بما ينحل به) أي ولا تكون الفيئة في حقهما بمغيب الحشفة لعدم قدرتهما عليها في هذه الحالة. قوله: (من زوال ملك) أي من زوال ملك العبد المعين الذي حلف بعتقه. قوله: (وتكفير ما) أي اليمين التي يجوز تكفيرها قبل الحنث وهي اليمين بالله والنذر المبهم الذي لم يسم له مخرجا.
قوله: (وتعجيل مقتضى الحنث) أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه وما قبله من جزئياته. قوله: (فلا يمكن التكفير) أي انحلال اليمين. قوله: (لحقه) أي وحينئذ فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث، وكذا يقال فيما إذا طلق ضرتها في المسألة التي بعد. قوله: (كقوله لاحدى زوجتيه إلخ) أي وإذا ارتجعها ووطئ المحلوف عليها طلقت فلانة المحلوف بطلاقها. قوله: (وطلقها) أي فلانة المحلوف بطلاقها.
قوله: (بخلاف البائن) أي بخلاف ما إذا طلق فلانة المحلوف بطلاقها طلاقا بائنا ثم عاودها بعد زوج ووطئ المحلوف عليها فلا تطلق فلانة المحلوف بطلاقها لانحلال الايلاء بمجرد بينونتها.
قوله: (وكصوم معين لم يأت زمنه) أي كما لو كان في المحرم وقال: إن وطئتك فعلي صوم رجب فهذه اليمين لا يمكن انحلالها قبل الحنث إذ لو صام رجب قبل إتيانه لم ينفعه، ومفهوم قوله لم يأت زمنه أنه لو أتى زمنه لا يكون الحكم كذلك، والحكم أنه إذا انقضى قبل وطئه فلا شئ عليه لأنه معين فات. قوله: (وعتق إلخ) أي كما لو قال: إن وطئتك فعلي عتق رقبة أو صدقة بدينار أو صوم يوم أو مشي لمكة فلا يمكن انحلال تلك اليمين قبل الحنث، إذ لو فعله قبل الحنث بالوطئ لم ينفعه ويلزمه بدله إذا وطئ. قوله: (إذ لو فعله قبل الحنث) أي قبل الوطئ. قوله: (بالحنث) أي إذا وطئ. قوله: (المذكور) أي الذي لا يمكن تكفير يمينه قبل الحنث. قوله: (إذا زال المانع) أي الذي هو المرض والحبس. قوله: (وبعث للغائب إلخ) يعني أنه إذا ضرب للمولى الاجل فوجد عند انقضائه غائبا غيبة مسافة شهرين فأقل فإنه يبعث إليه ليعلم ما عنده، فإن كانت غيبته أكثر من ذلك طلق عليه من غير إرسال له. ثم إن هذا ظاهر إذا كان معلوم الموضع وإلا فيطلق عليه من غير إرسال، وكلام المصنف مقيد بما إذا لم ترفعه للحاكم لتمنعه من السفر حيث أراده قبل الاجل وإلا منعه، فإن أبى أخبره أنه إذا جاء الاجل طلق عليه، ففائدة إخبار الحاكم أنه لا يبعث له إذا جاء الاجل وطلبت الفيئة. قوله: (مع الامن) أي واثنا عشر يوما مع الخوف لان كل يوم مع الخوف يقاوم خمسة مع الامن. قوله: (ولها العود إلخ) أي أن المرأة المولى منها إذا حل أجل الايلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطئ وأسقطت حقها من الفيئة اسقاطا مطلقا غير مقيد بزمن ثم رجعت عن ذلك الرضا فطلبت القيام
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست