حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
قوله: (فإن ملك منها عبدا) أي قبل أن يطأ وامتنع من الوطئ خوفا من عتق ذلك العبد. قوله: (فمول) أي يضرب له أجل الايلاء، فإن فاء بأن أعتق العبد الذي ملكه منها أو تصدق بالمال الذي ملكه منها انحلت يمينه وإلا طلق عليه بعد الاجل. قوله: (كل ما ملكه منها بعد الوطئ) أي ولا يستقر ملكه على مملوك منها بعد ذلك. قوله: (فلا يلزمه إيلاء) أي بمجرد يمينه لأنه لم يكن ممنوعا من الوطئ بيمينه وحينئذ فيطالب بالوطئ، فإن وطئ في أثناء السنة المرتين في المسألة الأولى والمرة في المسألة الثانية نظر لما بقي من المدة فإن كانت أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد فهو مول وإن كان الباقي أقل فلا يكون موليا وإن لم يطأ طلق عليه للضرر. قوله: (ولا إن حلف على أربعة أشهر فقط) أي إذا كان حرا ومثله العبد إذا حلف أنه لا يطأ زوجته شهرين فلا يكون موليا بذلك حتى يزيد على المشهور.
قوله: (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة) أشار الشارح إلى أن الصراحة متعلقة بالمدة المذكورة لا بترك الوطئ خلافا لظاهر المصنف، إذ لا فرق بين أن يكون ترك الوطئ صريحا أو استلزاما فالأول نحو: والله لا أطؤك خمسة أشهر، والثاني: والله لا أغتسل من جنابة منها. والحاصل أن مراد المصنف أن الاجل من يوم اليمين بشرطين: أن يحلف على ترك الوطئ إما صريحا أو التزاما.
وأن تكون اليمين صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر والصراحة ولو حكما كوالله لا أطؤك أصلا لكن عبارته غير وافية بذلك، وقوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل هذا محترز الشرط الثاني وهو صراحة المدة وفيه إشارة إلى أن الصراحة ليست منصبة على ترك الوطئ بل على المدة المذكورة، وقوله: أو حلف على حنث المراد بالحلف على الحنث الحلف على غير ترك الوطئ كإن لم أدخل دار فلان، أو إن لم أساكن فلانا فأنت طالق فإذا حلف كذلك فيمنع من الزوجة من الآن ويضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم، وهذا هو الذي تقدم للمصنف في الطلاق في قوله: وإن نفى ولم يؤجل منع منها. وقوله: أو حلف على حنث محترز الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطئ، وبعد هذا كله فقول المصنف لا إن احتملت مدة يمينه أقل هذا ضعيف، والمعتمد أنه متى كانت اليمين على ترك الوطئ كان الاجل من يوم الحلف سواء كانت اليمين صريحة في المدة أو محتملة، ولا يكون الاجل من الرفع إلا إذا حلف حنث أي على غير ترك الوطئ، ويمكن الجواب عن المصنف بأن أو في قوله: أو حلف على حنث بمعنى الواو أي لا إن احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على حنث كما في: إن لم أدخل الدار فأنت طالق فالمنظور له قوله، وكان حلفه على حنث فخرج نحو: والله لا أطؤك حتى يقدم زيد، فإن اليمين وإن احتملت أقل من المدة لكن ليست على حنث فالأجل فيها من يوم الحلف.
والحاصل أن الايلاء على ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه موليا من يوم حلفه وذلك إذا حلف على ترك الوطئ صراحة أو التزاما وكانت يمينه صريحة في المدة المذكورة، وقسم لا يكون موليا إلا من يوم الحكم وذلك الذي يحلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا فلا يكون موليا حتى يضرب له الاجل من يوم الرفع والحكم، وقسم مختلف فيه وذلك إذا حلف على ترك الوطئ وكانت يمينه ليست صريحة في المدة المذكورة بل محتملة لها ولغيرها، فقيل إن الاجل في هذه من يوم الحكم، وقيل من يوم الحلف وهو المعتمد، والمصنف مشى على الأول تبعا لابن الحاجب، وقد تعقبه ابن عرفة بأنه خلاف نص المدونة.
قوله: (حتى يقدم زيد الغائب) أي والحال أنه لم يعلم وقت قدومه. قوله: (لكن الراجح أنه) أي الاجل في
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست