قوله: (ولها حينئذ القيام بالضرر) أي فتطلق عليه من غير ضرب أجل. قوله: (وفي تعجيل إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أو البتة فقال ابن القاسم ومالك: لا يكون موليا وينجز عليه الثلاث من يوم الرفع ولا يضرب له أجل الايلاء، واستحسنه سحنون وغيره لأنه لا فائدة في ضرب الاجل لأنه يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطئ حرام فلا يمكن من وطئها، وحكى اللخمي وابن رشد أنه لا يعجل عليه الحنث ويضرب له أجل الايلاء وتستمر من غير طلاق عليه إلى أن يفرغ الاجل، فإن رضيت بالإقامة معه من غير وطئ فلا يطلق عليه ولا يطؤها، وإن لم ترض طلقت عليه واحدة للايلاء، وقد نص في المدونة على القولين، فقول المصنف وفي تعجيل الطلاق إلخ أي وهو قول ابن القاسم واستحسنه سحنون وغيره، وقوله وفي تعجيل الطلاق أي بعد الرفع كما في الحاشية لا من يوم الحلف كما في خش وفي الشيخ سالم، وفي تعجيل الطلاق وإن لم تقم به وهو قول مالك وابن القاسم واستحسنه سحنون وغيره اه وهو غير صواب لان القول بالتعجيل وإن لم ترفعه إنما هو لمطرف كما عزاه له ابن رشد وغيره، وأما مالك وابن القاسم فيقولان بتعجيل الطلاق عليه بعد الرفع انظر بن. قوله: (إن حلف إلخ) أي بأن قال: علي الطلاق ثلاثا أن لا أطأك، أو قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أو البتة. قوله: (إذ لا فائدة في ضرب الاجل) لأنه يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطئ حرام وحينئذ فلا يمكن منها. قوله: (أو ضرب الاجل) أي وبعده يطلق عليه طلقة واحدة إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطئ ولا تطلب منه فيئة إذ لا يمكن منها، وهل يمكن من الرجعة على هذا القول وهو الذي يؤخذ من كلام ابن محرز لاحتمال رضاها بعدم الوطئ أو لا يمكن منها لكونه لا يمكن من الوطئ وإن كان الطلاق رجعيا وهو الذي قاله ابن رشد؟ تردد. قوله: (كالظهار) تشبيه في أنه لا يمكن منها ويدخل عليه أجل الايلاء. قوله: (فلا يمكن من وطئها حتى يكفر) الصواب حذف قوله حتى يكفر وذلك لان الظهار لا ينعقد عليه حتى يقربها والكفارة لا تجزئه قبل انعقاد الظهار لقول المصنف الآتي ولم يصح في المعلق كفارته قبل لزومه، فالصواب أن هذا لا يقربها أصلا ويكون موليا، فإذا انقضى الاجل فلا تطالبه بالفيئة بل إما أن ترضى بالمقام معه بلا وطئ أو تطلق عليه ولا يمكن من الوطئ فإن تجرأ ووطئ سقط الايلاء وانعقد الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر، فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطئ طلق عليه بالضرر. قوله: (ولزمه الظهار) أي فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر، وإذا لم يطأ لم تطالبه بالفيئة التي هي الكفارة في المظاهر منها وذلك لان الكفارة إنما تجزئ إذا وقعت بعد العود وهو العزم على الوطئ أو مع الامساك، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار وهو لم ينعقد قبل الوطئ فليس لها مطالبته بشئ لا يجزئ وإنما لها الطلب بالطلاق أو تبقى معه بلا وطئ اه عدوي. وحاصل فقه المسألة أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه يمنع من وطئها أبدا لان وطأه لها يؤدي لوطئ المظاهر منها، فإذا تضررت زوجته رفعت أمرها للقاضي فيضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف، فإذا تم الاجل فلا تطالبه بالفيئة وإنما تطالبه بالطلاق أو تبقى معه بلا وطئ، وفائدة ضرب الاجل مع أنه ممنوع منها احتمال أن ترضى بالإقامة معه بلا وطئ فإن تجرأ ووطئ انحل عنه الايلاء ولزمته كفارة الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر، فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطئ طلق عليه بالضرر حالا. قوله: (وهذا محترز مسلم) أي فهو بالجر عطف عليه باعتبار لفظه، وقول عبق يجوز قراءته بالرفع عطفا عليه باعتبار محله سبق قلم لان يمين اسم جامد لا يعمل عمل الفعل فلا يعمل الرفع في محل المضاف إليه وإنما يتم ما قاله لو عبر المصنف بحلف مسلم. قوله: (إلا أن يتحاكموا إلينا) أي قبل الاسلام إذ الاسلام
(٤٣٠)