بالفيئة. قوله: (أي يمكن) فيه نظر بل يتصور بضم التحتية معناه يتعقل، وأما بفتحها على أنه مبني للفاعل فمعناه يمكن، فالأولى للشارح أن يقول أي يتعقل أو بفتحها أي يمكن إمكانا عاديا وقاعه حالا أو مآلا، فلا يرد أن الشيخ الفاني يمكن جماعه لان هذا الامكان عقلي لا عادي، وقوله يمكن وقاعه أي يمكن الوقاع من جهته سواء أمكن من جهتها أم لا فينعقد الايلاء إذا أمكن الوقاع من جهته ولو كانت رتقاء أو عفلاء أو صغيرة لا تطيق أو غير مدخول بها. قوله: (مرضا لا يمنع الوطئ) أي فإن منعه فلا إيلاء كما في عبق وفيه نظر، فإن المذهب كما قال ابن عبد السلام: إنه كالصحيح مطلقا لأنه إن لم يمكن وقاعه حالا يمكن مآلا فالأولى إبقاء المتن على إطلاقه، ففي التوضيح عن ابن عبد السلام ما نصه: ظاهر المذهب لحوق الايلاء للمريض مطلقا، ورأي بعضهم أنه إن كان عاجزا عن الجماع فلا معنى لانعقاد الايلاء في حقه وهو خلاف المذهب، ألا ترى أنه لو آلى الصحيح ثم مرض فإنه يطالب بالفيئة بالجماع، فدل هذا على أن التفصيل خلاف المذهب اه بن. واعلم أن محل لحوق الايلاء للمريض إذا أطلق، وأما إذا قيده بمدة مرضه فلا إيلاء عليه سواء كان المرض مانعا من الوطئ أو لا ولو طال المرض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالا لأجل قصد الضرر. قوله: (ونحوهم) أي كالمريض مرضا يمنع الوطئ حالا بناء على ما قاله الشارح. قوله: (بمنع وطئ زوجته) أي سواء كانت اليمين صريحة في منع الوطئ نحو: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر، أو مستلزمة لذلك كحلفه أن لا يلتقي معها أو لا يغتسل من جنابة منها كما يأتي، وخرج بالوطئ ما إذا حلف على هجران الزوجة أي على ترك كلامها وهو مع ذلك يصيبها فلا يلزمه إيلاء بذلك، وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء، وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيق الوطئ، ولكن لا يضرب لها الاجل حتى تطيق، وشمل أيضا المدخول بها وغيرها، لكن لا يضرب لها الاجل إلا من الدعاء للدخول ومضي مدة التجهيز، وشمل أيضا الزوجة الكائنة في عصمته حين الحلف والمتجددة بعد الحلف كقوله لامرأة أجنبية: والله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر ونوى إن تزوجها فإذا عقد عليها لزمه الايلاء. قوله: (الباء بمعنى على) أي لان منع الوطئ محلوف عليه لا محلوف به. قوله: (تنجيزا) أي كقوله: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر، وصنيع الشارح يقتضي أن قوله وان تعليقا مبالغة في قوله يمين، ويصح أن يكون مبالغة في زوجته أو في ترك الوطئ لان كلا من الثلاثة يكون منجزا ومعلقا. والحاصل أنه لا فرق في لزوم الايلاء بين كون اليمين منجزا أو معلقا، ولا فرق بين كون منع الوطئ المحلوف عليه منجزا أو معلقا كوالله لا أطؤك ما دمت في هذه الدار أو البلد على ما يأتي، ولا فرق بين كون الزوجة المحلوف على ترك وطئها منجزة أو معلقة. قوله: (فعلي كذا) أي عتق أو صدقة إلى آخر ما مر. قوله: (وأما هي فلا إيلاء عليه فيها) فإذا حلف لا يطأ زوجته ما دامت ترضع أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع فلا إيلاء عليه عند مالك، وقال أصبغ: يكون موليا، قال اللخمي: وقول أصبغ أوفق بالقياس لكن المعتمد قول مالك من أنه لا يكون موليا قال: وهو مقيد بما إذا قصد بحلفه على ترك الوطئ إصلاح الولد أو لم يقصد شيئا كما قال الشارح. قوله: (وإلا فمول) أي وإلا بأن قصد بحلفه مجرد الامتناع فمول. قوله: (وإن رجعية) أي هذا إذا كانت الزوجية غير مطلقة بل وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، فإذا حلف على ترك وطئ مطلقته الرجعية كان موليا يضرب له الاجل ويؤمر بعد انقضائه بالفيئة فيرتجع ليصيب أو يطلق عليه أخرى. فإن قلت: لا حاجة لطلاق ثان إذا لم يقف لان الطلاق الرجعي الذي شأن المولي إيقاعه حاصل. قلت: إنما احتيج للطلاق الثاني إذا لم يف لاحتمال أن يكون ارتجع
(٤٢٧)