حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
يجب عليها له ما يجب للزوج ما عدا الاستمتاع فلا يجوز التزوج بغيره حيث صدقته على الرجعة. قوله: (إن تماديا على التصديق) أي على الاقرار قوله: (شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت إلخ) هذه طريقة لعج. وحاصلها أنه في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما سواء تماديا على التصديق أو لا إن استمرت العدة، فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا إذا تماديا وإلا عمل برجوعهما أو رجوع أحدهما، وفي المسألة الثانية وهي دعواه الرجعة بعد العدة يؤاخذان بإقرارهما أبدا إذا تماديا على الاقرار، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع، وقال بهرام وتت: إن قوله إن تماديا على التصديق شرط في المسألة الأولى فقط. وحاصل كلامهم أنه إذا لم تعلم الخلوة بينهما وراجعها لم تصح الرجعة ولو تصادقا على الوطئ ويؤاخذان بمقتضى إقرارهما ما دامت العدة إن تماديا على التصديق فيها، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع كما أنه لا عبرة بإقرارهما بعد العدة، وأما في المسألة الثانية وهي ما إذا ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته فإنهما يؤاخذان بإقرارهما أبدا من غير اشتراط دوامهما على التصديق، وقال الطخيخي والشيخ سالم: إن قوله إن تماديا على التصديق شرط فيما قبل الكاف وما بعدها لكن طريقتهما مخالفة لطريقة عج. وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة دوامهما على التصديق، وكذلك في الأولى كان الاقرار في العدة أو بعدها، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع. وقال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري والشيخ أحمد الزرقاني:
قوله إن تماديا على التصديق راجع لما بعد الكاف فقط فيقولان انهما في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أم لا ولا يؤاخذان به بعدها، وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على التصديق، فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما قال شيخنا. قوله: (إن انقضت إلخ) فإذا انقضت وتماديا على التصديق لزمه النفقة عليها ولا يجوز لها التزوج بغيره. قوله: (سقطت مؤاخذة الراجع) أي فإذا رجعا معا وكذبا أنفسهما لا يلزمه نفقة وجاز لها التزوج بغيره، وإذا رجعت هي فقط جاز لها التزوج بغيره ولا يلزمه الانفاق عليها لتكذيبها له في إقراره، وإن رجع هو فقط سقط الانفاق عنه ولا يجوز لها التزوج بغيره. قوله: (وللمصدقة في المسألتين) أي المصدقة على الوطئ في المسألة الأولى والمصدقة على الرجعة في المسألة الثانية. قوله: (وذكر هذا وإن استفيد إلخ) الحق أن قوله: وللمصدقة النفقة لا يغني عنه قوله: وأخذا بإقرارهما ولا ما بعده لان معناه أنهما يؤاخذان بإقرارهما اجتماعا وانفرادا إن تمادى المقر على إقراره، لكن مؤاخذة الرجل بالنفقة بمقتضى إقراره إذا تمادى على الاقرار مشروطة بتصديقها له، فلو كذبته لم يؤخذ بها لاقرارها بسقوطها عنه. والحاصل أن الزوج يتعلق به بسبب إقراره حقان: حق للزوجة من جهة النفقة وما في معناها، وحق لله كمنع الخامسة مثلا وحرمة أصول الزوجة وفصولها، وأما هي فلا يتعلق بها لأجل إقرارها إلا حق الله وهو العدة وحرمة تزوجها بالغير، أما أخذ كل منهما بحق الله فبمجرد الاقرار وقع تصديق من الآخر أم لا، وأما أخذ الزوج بحق الزوجة فمشروط بتصديقها لقوله في الاقرار لأهل لم يكذبه اه‍ بن. قوله: (ولا تطلق عليه في الأولى بعد العدة) قد علمت ما فيه وإن لحق أنه إنما يؤاخذ كل بمقتضى إقراره بالوطئ مدة العدة فقط ولو لم يتماديا على التصديق، وحينئذ إذا انقضت العدة كان لها التزوج فالأولى قصر كلام المصنف على الصورة الثانية. قوله: (وليست هي زوجة في الحكم) أي في حكم الشرع أي أنه لم يحكم بأنها زوجة بحيث يثبت لها كل ما يثبت للزوجات. قوله: (جبر المصدقة) أي على الوطئ في المسألة الأولى والمصدقة على الرجعة في المسألة الثانية، لكن الجبر في الأولى في العدة وبعدها بناء على ما قاله
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست