حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
قوله: (فلها القيام بها) أي وهو معنى قول المصنف سابقا واستحقاقه وعيبه كالبيع. قوله: (إلى الدخول) أي كأتزوجك بصداق قدره كذا أدفعه كله أو نصفه عند الدخول. قوله: (إن علم) أي بشرط أن يكون الدخول وقته معلوما عندهم بالعادة على المشهور، فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل، ومقابل المشهور ما هو ظاهر كلام محمد من جواز ذلك وإن لم يكن وقت الدخول معلوما لان الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته. قوله: (كالنيل) أي عند بعض فلاحي مصر وكالربيع عند أرباب الألبان والجذاذ عند أرباب الثمار. قوله: (أو تأجيله إلى الميسرة) أي بالفعل.
وقوله: إن كان مليا أي بالقوة فاندفع ما يقال: إن في كلام المصنف تناقضا لان التأجيل للملاء يقتضي أنه غير ملئ، وقوله: إن كان مليا يقتضي وجوده فتأمل. قوله: (كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق إلخ) لا يخفى أن بيعها مجهول زمنه فكأنهم نظروا لتلك السلع وكأن الصداق حال باعتبارها. قوله: (فكمؤجل بمجهول) أي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده صداق المثل. تنبيه: إذا تزوجها بصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله بالميسرة فيكون جائزا أو كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا قولان: الأول لابن القاسم والثاني لابن الماجشون وأصبغ. قوله: (وعلى هبة العبد) الباجي: فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له، وإن فات في يد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشئ نقله ابن عرفة اه‍ بن. فما قيل أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة الآتية فهو خلاف النقل. قوله: (لأنه يقدر دخوله في ملكها) أي لأجل أن يصح النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه وكذا يقال فيما بعد. فإن قلت في مسألة إذا تزوجها بعتق أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها. قلت: إن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر. قوله: (ووجب إلخ) هذا إذا كان الصداق حاضرا في مجلس العقد أو ما في حكمه، وسيأتي حكم الغائب في قوله: أو بمعين بعيد كخراسان.
قوله: (ويمنع تأخيره) أي إذا كان التأخير بشرط وإلا فلا انظر بن. قوله: (كبيع معين يتأخر قبضه) أي فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد بيعه لما يلحق ذلك من الغرر لأنه لا يدري كيف يقبض لامكان هلاكه قبل قبضه. قوله: (ويفسد النكاح إن دخلا عليه) أي على التأجيل، هذا الكلام يقتضي أن التعجيل حق لله وأنه يفسد العقد بالتأخير ولو رضيت به، وهذا إنما يأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير، وأما إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها التأخير إذ لا محذور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا ظاهر كلامهم قاله طفي، وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو الأصول، فإن كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه غالبا وإلا فسد النكاح، وإن كان حاضرا في البلد وجب تسليمه لها أو لوليها يوم العقد ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشترط التأخير في صلب العقد، وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها فإن رضيت بالتأخير جاز. قوله: (وتنازعا في التبدئة) بأن طلب الزوج الدخول قبل دفعه وطلب هي دفعه قبل الدخول. قوله: (فلها المنع) ظاهره أنها مخيرة بين المنع والتمكين على حد سواء وليس كذلك بل التمكين مكروه عند مالك حيث كان قبل قبضها ربع دينار، فقوله فلها أي فيندب لها تأمل.
قوله: (بمعنى الاختلاء بها) أي لا بمعنى الوطئ بدليل إلخ. قوله: (إلى تسليم ما حل) أي وغاية منعها من الدخول ومن الوطئ بعده إذا مكنته من الدخول ومن السفر معه إلى أن يسلم لها ما حل من المهر، وإنما كان
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست