حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
أن يصبر لعلاجها، فإذا مضى الاجل المضروب لعلاجها ولم تبرأ خير بين إبقائها وردها، والظاهر أن الدواء عليها لان عليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع وهو يتوقف على ذلك وأن النفقة عليه في مدة الاجل لقدرته على الاستمتاع بغير وطئ. قوله: (وغيرها) أي كالقرناء والعفلاء والبخراء. قوله: (للدواء) أي للتداوي أو لاستعمال الدواء. قوله: (من غير تحديد) هذا هو المشهور وقيل يضرب لها شهران.
قوله: (وهذا) أي ومحل هذا أي تأجيلها للتداوي إذا طلبته، وطلب الزوج ردها إذا كان يرجى البرء بلا ضرر في الإصابة. وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان يحصل بعده عيب في الإصابة فلا تجاب لما طلبته من التأجيل للدواء إلا برضاه. قوله: (ولا تجبر عليه) أي على الدواء إن امتنعت أي والحال أنه طلبه الزوج، وسواء كان يحصل بعده عيب في الإصابة أم لا. وقوله: إن كان أي الداء خلقة. قوله: (فإن لم يكن) أي الرتق خلقة بأن كان عارضا بصنع صانع كما لو خفضت والتف فخذاها على بعض والتحم اللحم. قوله: (وإلا جبرت إلخ) أي وإلا بأن كان يلزم على التداوي عيب في الإصابة جبرت عليه إن طلبه الزوج، فإن طلبته هي وأبى الزوج فلا يجبر على إجابتها بل هو مخير. والحاصل أن الداء إما أن يكون خلقة أو عارضا، وفي كل إما أن تطلب الزوجة التداوي منه ويأبى الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة، وفي كل إما أن يترتب على التداوي عيب في الإصابة أو لا، فجملة الصور ثمانية، فإن كان خلقة وطلبت الزوجة التداوي وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان لا يترتب على التداوي عيب في الإصابة وإلا فلا تجاب، وإن طلبه الزوج وامتنعت فلا تجبر عليه سواء كان يترتب على التداوي عيب في الإصابة أو لا، وإن كان الداء عارضا وطلبه أحدهما فكل من طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الإصابة، فإن ترتب عليه عيب أجبرت عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هي فلا يجبر عليه الزوج بل يخير. قوله: (بظاهر اليد) أي لا بباطنها لان باطن اليد مظنة لكمال اللذة فلا يرتكب مع التمكن من العلم بذلك بظاهر اليد. قوله: (وصدق في إنكار الاعتراض) أي فإذا ادعت على زوجها بأنه معترض وأكذبها فإنه لا يمكن أن يعلم بالجس وحينئذ فيصدق في نفيه بيمين. إن قلت: هذا مكرر مع قوله سابقا وصدق إن ادعى فيها الوطئ. قلت: لا تكرار لان المسألة الأولى فيما إذا ادعى بعد أن أجله الحاكم أنه وطئ بعد التأجيل وهذه فيما إذا أنكر الاعتراض ابتداء، وقد يقال إنه لا معنى للتكرار إلا كون الثاني مستفادا مما ذكر أولا وما هنا كذلك، لأنه إذا صدق في دعواه زوال الاعتراض بعد وجوده، فأولى أن يصدق في نفيه من أول الأمر، فالأولى أن يقال: إن المصنف كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله كالمرأة في دائها. قوله: (كالمرأة تصدق في نفي دائها) أي في نفي داء فرجها ولو برصا أو جذاما ادعى الزوج قيامه به وأنكرت ذلك، وقوله بيمين أي ولها رد اليمين على الزوج فإذا حلف ثبت له الرد قاله أبو إبراهيم الأعرج ونقله عنه المواق و ح. وقال ابن الهندي: ليس لها ردها عليه.
قوله: (بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك) أي لما تقدم أن ما حدث من العيوب في المرأة بعد العقد لا خيار للرجل فيه ويكون مصيبة نزلت به لان الطلاق بيده. قوله: (وإلا فقوله) أي وإلا بأن حصل التنازع قبل البناء أي وبعد العقد فقوله أي فالقول قوله بيمين وهذا التفصيل الذي ذكره الشارح لابن رشد والذي في خش أن القول قولها في أنه حدث بعد العقد مطلقا أي سواء كان التنازع بعد البناء أو بعد العقد وقبل البناء كما هو ظاهر إطلاق المصنف والمدونة، وقال شيخنا في حاشيته: إنه الظاهر وإن كان بعض الشراح رجح ما ذكره ابن رشد من التفصيل. قوله: (وقالت بل وجدني بكرا) أي سواء ادعت أنها الآن بكر أو ادعت أنها كانت بكرا وهو أزال بكارتها فتصدق في الصورتين معا بيمين كما يفيده نقل ابن غازي وغيره خلافا لما في خش هنا ولما في عبق عند قوله: وفي بكر تردد من أنها في الصورة الثانية لا تصدق بل ينظرها النساء فإن قلن إن بها أثرا قريبا كان القول قولها، وإن قلن إن بها أثرا يبعد كونه
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست