عليها بشئ، وكذا لا يرجع الزوج عليها بشئ وإن أعدم الولي الذي لا يخفى عليه أمرها أو مات وهذا قول مالك وابن القاسم كما في التوضيح، وقال ابن حبيب: يرجع الزوج عليها في حالة عدم الولي واختاره اللخمي اه بن. قوله: (أي على الولي القريب) أي الذي شأنه أنه لا يخفى عليه أمرها. قوله: (بمعنى أو) أي التي للتخيير أي ورجع الزوج بجميع الصداق عليها أو عليه. قوله: (إذ كل منهما) أي من الولي والزوجة، وقوله غريم أي للزوج بسبب تدليسه عليه. قوله: (فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما) إلا أنه إن رجع على الولي أخذه منه بتمامه وإن رجع عليها ترك لها منه ربع دينار. قوله: (ثم يرجع الولي عليها) أي الأربع دينار فإنه يتركه لها. قوله: (إن أخذه الزوج منه) أي إن أخذ الزوج الصداق منه. قوله: (ورجع الزوج عليها فقط) أي بالصداق سواء كانت حاضرة في مجلس العقد أو غائبة عنه. قوله: (كابن العم) أي الذي ليس معها في البيت. قوله: (إلا ربع دينار) المراد به ما يحل به البضع شرعا فيشمل الثلاثة دراهم وما يقوم بأحدهما. قوله: (ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها) أي ولا يجري في قوله على ولي خلافا لعبق لان هذا خاص بما إذا كان الرجوع عليها، وأما متى رجع على الولي فإنه يرجع عليه بجميعه كما يدل لذلك نقل المواق وقول المصنف قبل رجع بجميعه إلخ اه بن.
قوله: (إن كانت غائبة) أي عن مجلس العقد ولا يرجع عليها بشئ لا من جهة الزوج ولا من جهة الولي، وقوله: وعليه وعليها إلخ أي ويرجع الزوج على من شاء منهما ان زوجها إلخ. قوله: (وحلفه إن ادعى علمه بعيبها) أي فإن حلف رجع الزوج عليها فقط على ما اختاره اللخمي كما قال الشارح. قوله: (كاتهامه) أي كما أن له تحليفه عند اتهامه بناء على المشهور من توجه اليمين في دعوى التهمة، وقوله على المختار أي خلافا لابن المواز حيث قال: لا يمين له عليه بمجرد اتهامه وإنما يرجع على الزوجة. قوله: (ورجع عليه دون الزوجة) أي لما تقدم أن الولي الذي لا يخفى عليه أمرها إنما يرجع عليه فقط. قوله: (واعترض على المصنف إلخ) ما ذكره شارحنا من الاعتراض والتصويب أصله لابن غازي وهو اعتراض ساقط ولا حاجة للتصويب لان اختيار اللخمي في نكول الزوج بعد نكول الولي كما قال المصنف تحقيقا، وأما إذا حلف الولي فلا خلاف في اتباعه للزوجة، ونص عبارة اللخمي في تبصرته واختلف إذا كان الولي عما أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر الولي فقال محمد: يحلفه فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شئ على الولي ولا على الزوجة، وقد سقطت تباعته على المرأة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب: إن نكل الزوج رجع على المرأة وهو أصوب اه. أي لان نكول الزوج بعد نكول الولي بمنزلة حلف الولي، فقول ابن حبيب يرجع الزوج على المرأة خلاف قول محمد لا يرجع عليها. قوله: (فالصواب أن يقول) أي بدل قوله:
فإن نكل وذلك لان الزوج إذا نكل عن اليمين بعد ردها عليه فإنه لا تباعة للزوج على أحد اتفاقا، والخلاف الواقع بين اللخمي وغيره إنما هو فيما إذا حلف الولي، هذا كلام الشارح وقد علمت ما فيه، قوله: (غير ولي خاص) أي بل ولي عام وحينئذ فلا منافاة بين قوله غير ولي