اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال أنه يرجع عليه بالمال كان العام معينا أو غير معين ولم يرد أنه يحج على ما فهم، وإن اطلع عليه بعد الامرين فقال ح: إن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشئ وأن ما فعله يقال له خيانة بالخاء الفوقية، وإن وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يقضي له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويأخذ منه الباقي وظاهره سواء كان العام معينا أم لا، وخالفه عبق وتبعه شارحنا فجزم بالرجوع عليه إن كان العام معينا مطلقا أو كان غير معين والحال أنه لم يرجع في عام آخر على ما فهم وعلى ما قال يكون التعبير بالخيانة لا إشكال فيه، وعلى ما قال ح يكون مشكلا كما قال، والذي في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء المعجمة انظر بن. قوله: (فسخت الإجارة) أي للفوات.
قوله: (عقد على إعطاء إلخ) إنما قدر الشارح عقد لأجل صحة الاخبار، إذ إجارة البلاغ ليست إعطاء ما ينفقه وإنما هي عقد على إعطاء ما ينفقه. وفهم من كلام المصنف أنه لا بد من الاعطاء بالفعل وأنه إذا دخل معه على أن ينفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم يرجع بما أنفق فإنه لا يكون بلاغا جائزا وهو كذلك لان فيه سلفا وإجارة وسلفا جر نفعا فلا تصح الإجارة قاله سند اه عبق.
قوله: (بدأ وعودا) منصوبان على الظرفية أي ما ينفق منه في الذهاب والاياب. وقوله بالعرف متعلق بمحذوف أي وتكون تلك النفقة بالعرف، وهذا بيان لما بعد الوقوع، وأما في الابتداء أي في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر النفقة كل يوم وذلك بأن يقول له: حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلا أنفق على نفسك منها كل يوم عشرة دراهم مثلا، فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف.
والحاصل أن مراعاة العرف فيما ينفقه إنما هو بعد الوقوع لا في الابتداء كما هو ظاهر المصنف انظر ح.
قوله: (ويرد الثياب) أي وكذلك الدابة. قوله: (معطوف على مقدر إلخ) لا يخفى ما في هذا الحل من التكلف، وقرره الفيشي بجعله عطفا على قوله بدأ وعودا وهو أقرب مما للشارح ومما لتت حيث جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله: بنفقة أو إعطاء ما ينفقه على نفسه وفي هدي إلخ. إن قلت: ما لتت والفيشي يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الفدية والهدي بالشرط المذكور وليس كذلك.
قلت: هذا ممنوع بل هو منه تبعا كما يفيده كلام ح انظر بن. قوله: (مقدرين) صفة لجواب وشرط.
قوله: (فإن تعمد موجبهما فلا يرجع) فإن جهل الحال حمل على عدم التعمد حيث يثبت التعمد كما قاله سند قوله: (ورجع عليه) أي على أجير البلاغ. قوله: (بالبناء للمفعول) ليس بلازم بل يصح قراءته بالبناء للفاعل أيضا. قوله: (ما لا يليق بحاله) أي وإن كان لائقا بحال الموصي قوله: (واستمر إن فرغ) ضمير استمر لأجير البلاغ وضمير فرغ للمال الذي أخذه لينفق منه. وحاصله أن أجير البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الاحرام أو بعده وسواء كان العام الذي استؤجر على الحج فيه معينا أم لا فإنه يستمر على عمله إلى تمام الحج ويرجع بما أنفقه من عند نفسه على من استأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بتركه إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي وهو الميت أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه. قوله: (أو أحرم إلخ) عطف على فرغ أي واستمر إن فرغ ما أخذه واستمر إن أحرم ومرض، وحاصله أنه إذا فاته الحج لمرض أو صد أو خطأ عدد فإن كان المرض والصد بعد الاحرام استمر على إحرامه إلى كمال الحج إن كان العام غير معين، وإن كان معينا فإنه يفسخ ويفوز الأجير بما أنفقه ويرجع لمحله وله النفقة على مستأجره من حالة رجوعه، وإن كان المرض أو الصد قبل الاحرام فإنه يطالب بالرجوع مطلقا كان العام معينا أم لا. قوله: (بعد إحرامه) راجع لقوله صد، ولقوله أو فاته الحج لخطأ عدد، وقوله: فإنه يستمر أي إلى تمام الحج ونفقته إلى تمام الحج على مستأجره. وقوله: وإلا فسخ أي وإلا بأن