حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٦
وجوبه فقط ثلاثة، وشرط صحته واحد، وشرط وقوعه فرضا ثلاثة، وكلها معلومة من المصنف.
قوله: (وفسر الاستطاعة إلخ) هذا يشير إلى أن الباء في قوله بإمكان الوصول للتصوير قوله: (إمكانا عاديا) أي بأن يقدر على الوصول راكبا أو ماشيا لا طائرا أو بخطوة لأنه إمكان غير عادي، فلا يجب على من قدر على الوصول بذلك لكن إن وقع أجزأ قطعا. قوله: (بلا مشقة عظمت) أي من غير مشقة عظيمة بأن لا يكون هناك مشقة أصلا، أو يكون هناك مشقة غير عظيمة، فمطلق المشقة لا يشترط عدمها لان السفر لا يخلو عنها، فإن كان في الوصول مشقة عظيمة لم يجب عليه، والمشقة العظيمة هي الخارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص وهي تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة، وفي ح: التشنيع على من أطلق سقوط الحج عن أهل المغرب. واعلم أنه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سفره بما لا يكفيه لان سفره معصية. تنبيه: من غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أو ضررا عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العدل فيما يظهر انظر ح. قوله: (وأمن على نفس أو مال) من عطف الخاص على العام. قوله: (من هلاك) أي سواء كان من عدو أو سباع. قوله: (لا سارق) أي فلا يشترط الامن على المال منه لا يمكن دفعه والتحرز منه بالحراسة. قوله: (إلا لاخذ ظالم) هذا مستثنى من مفهوم قوله: ومال أي فإن لم يأمن على المال سقط إلا لاخذ ظالم لا ينكث ما قل، فإنه لا يسقط على ما استظهره ابن رشد من قولين حكاهما ابن الحاجب والآخر سقوطه بأخذ الظالم ما قل ولو لم ينكث، والحاصل أن الظالم إن أخذ كثيرا كان ينكث أو لا أو أخذ قليلا وكان ينكث كان أخذه مسقطا للحج اتفاقا، وأما إن أخذ قليلا كان لا ينكث ففيه القولان اللذان قد علمتهما. وقوله: إلا لاخذ ظالم ما قل ومن باب أولى أخذ أجرة لمن يدل على الطريق ودفعها واجب على الحجاج إن توقف سفرهم على دليل وتوزع الأجرة على الرؤوس ولا يعتبر كثرة الأمتعة ولا قلتها، وكذا يجب إعطاء الأجرة للجند إذا كان لا يمكن السير بدونهم بشروط ثلاثة: أن يكون المأخوذ لا يجحف بهم، وأن يذهب الجند أو خدمهم معهم وإلا كان أخذا على الجاه، وأن لا يكون لهم شئ من بيت المال في مقابلة محافظتهم على الحجاج وإلا كانوا ظلمة اه‍ عدوي. قوله: (ما قل بالنسبة للمأخوذ منه) أي لو كان كثيرا في نفسه. قوله: (أي لا يعود) أي علم منه بحسب العادة أنه لا يعود. قوله: (فإن علم أنه ينكث) أي أو كان يأخذ كثيرا أو شك فيما يأخذه هل هو قليل أو كثير، وظاهر الشارح سقوط الحج إذا كان ينكث ولو كان مجموع ما يأخذه لا يجحف به وهو كذلك؟ لان أخذ الظالم منه مرارا فيه حطة وإذلال.
قوله: (أو جهل أمره) أي شك في كونه ينكث أو لا. قوله: (لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا) أي وحينئذ فيكون اعتبار كونه لا ينكث متفقا عليه، فلو جعل قوله على الأظهر راجعا لقيد عدم النكث لاقتضى أن مقابل الأظهر يقول: إنه لا يسقط الحج بأخذ الظالم ما قل ولو نكث وهذا لم يقله أحد.
قوله: (ولو بلا زاد) مبالغة في قوله: ووجب باستطاعة أي ولو من غير زاد معه ومن غير راحلة، ورد بلو على سحنون ومن على القائل باشتراط مصاحبة الزاد والراحلة له ولو كان له صنعة أو قدرة على المشي قوله: (وقدر على المشي) ظاهره كاللخمي ولو كان المشي غير معتاد له، واشترط القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه الحج ولو قدر عليه تحقيقا قياسا على ازدراء الصنعة به. قوله: (كأعمى بقائد) أي قدر على المشي والحال أن له ما لا يوصله وإلا فلا يجب عليه، وقال اللخمي: يجب عليه حيث قدر على المشي ولو كان يتكفف أي يسأل الناس الكفاف قوله: (ولو بأجرة) أي وجدها ولا تجحف. وقوله: كأعمى أي رجل لامرأة فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك كما قرره شيخنا العدوي قوله: (وإلا اعتبر إلخ) لو قال:
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست