قوله: (فلا يستأجر الناظر) أي على تركة الموصي وهو الوصي. وقوله بلاغا أي لا ماليا ولا عمليا. وقوله لأنه تغرير بالمال هذا إنما يظهر في البلاغ المالي دون العملي، فإن خالف الوصي وأجر بلاغا كفى، فإن سمى الموصي ضمانا ولم يعين ضمان ذمة أو عين فالأحوط ضمان الذمة وإن عين أحدهما تعين. قوله: (كميقات الميت) حاصله أن الموصي إذا عين موضع الاحرام الذي يحرم منه الأجير فلا نزاع في أنه يتعين إحرامه منه وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين على الأجير أن يحرم من ميقات بلد الميت سواء كان الأجير من بلاد الميت أو من بلاد أخرى لهم ميقات آخر، كما لو كان الموصي مصريا والأجير مدنيا وظاهره مات الموصي ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الإجارة ببلد الميت أو بغيرها كالمدينة مثلا وهو المعتمد خلافا لأشهب حيث قال: إنه عند الاطلاق يعتبر ميقات بلد العقد كانت بلد الميت أو غيرها، واستحسنه اللخمي وصاحب الطراز قال ح: وهو أقوى. قوله: (ولو بمكة) رد بلو قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد دخولها وإن لم يعمل عملا من أعمال الحج غير الاحرام. قوله: (أو بذمته وأبى الوارث) أي وارث الأجير الذي مات من الاتمام فيه نظر، بل كلام المصنف خاص بما إذا كان العقد متعلقا بعينه، وأما إن كان متعلقا بذمته ومات فلا يرجع للحساب، بل إن أتمه الوارث فالامر ظاهر وإن أبى فإنه يؤخذ من تركة ذلك الأجير الميت أجرة من يحج بدله بالغة ما بلغت وجميع الأجرة تركة كما في ح نقلا عن المتيطي وسند. والحاصل أنه إذا كان ضمانا في عينه تعين الرجوع للحساب أراد الوارث أن يقوم مقامه أم لا وإن كان ضمانا في ذمته، فإن قام وارثه مقامه أخذ الجميع وإن لم يقم أخذ من تركته أجرة حجة بالغة ما بلغت انظر بن. قوله: (وله في الصد البقاء لقابل) أي وله فسخ الإجارة ويرجع للحساب كما تقدم، والظاهر أن جواز البقاء لقابل غير مختص بالمضمونة خلافا لطفي لما في مناسك المصنف من أن له البقاء لقابل في البلاغ أيضا، وقيده ح نقلا عن سند بما إذا كان العام غير معين لكن لا نفقة له في مقامه بمكة حتى يأتيه الوقت الذي أمكنه فيه التحلل من العام الأول، وأما إذا كان العام معينا فلا نفقة له بعد إمكان التحلل منه أصلا اه بن. قوله: (وهذا) أي ثبوت الخيار للأجير في الفسخ والبقاء لقابل، وقوله:
إن شق عليه الصبر لزوال الصد الأولى إن شق عليه البقاء للعام القابل. قوله: (إلا أن يتراضيا على الفسخ إلخ) فإن طلبه أحدهما دون الآخر لم يجب. قوله: (فإن كان العام معينا) أي وصد فيه وفاته الحج بالصد. قوله: (فإن تراضيا على البقاء) أي على عقد الإجارة مع تحلل أو بدونه كان لهما ذلك وهذا أحد قولين، والآخر يقول: إذا كان العام معينا وصد وفاته الحج تعين الفسخ ولا يجوز البقاء لقابل لأنه لما تعذر الحج في هذا العام صار للمستأجر دين في ذمته يأخذ منه منافع في المستقبل بدله فمنع لأنه فسخ دين في دين، ووجه الأول أن تراضيهما على البقاء في قوة ابتداء عقد جديد. قوله: (في العام الغير المعين) أي وهذا يعني قول المصنف واستؤجر من الانتهاء في العام إلخ. وحاصل ما ذكره أنه لا يتعين على الورثة الاستئجار ثانيا عن الميت الموصي إلا إذا لم يعين الموصي العام مطلقا أو كان عينه ووقع الصد ونحوه قبل الوقوف بحيث يمكن إعادته في عامه وإلا فلا استئجار، وتعين فسخ إجارة الأول فيما بقي ورد حصة الباقي للورثة. قوله: (في إجارة الضمان) أي سواء تعلقت بالذمة