الحرم فلذا أجرى فيه التفصيل، بخلاف الصيد في الحل محرما فإن الاحرام هو الذي أثر فيه، فلذا كان فيه الجزاء على الولي من غير تفصيل لأنه هو الذي تسبب في إحرامه. والحاصل أن كل ما لزمه بسبب الاحرام فهو على الولي مطلقا ولو خشي ضياعه لأنه لا ضرورة في إدخاله الشك. قوله: (بل وكذا إن وجبت) أي الفدية لضرورة أي كما إذا استعمل الطيب بقصد المداواة أو لبس الثياب لحر أو برد، وما ذكره من لزوم الفدية للولي مطلقا سواء لزمته لضرورة أو لغيرها هو ظاهر المدونة وهو المذهب، وما في تت من أنها إذا كانت لضرورة فهي في مال الصبي تبعا لبهرام والبساطي، ونسبه بهرام للجواهر فقد رده بأن صاحب الجواهر لم يقل إذا كانت لضرورة ففي مال الصبي انظر بن. قوله: (كوقوعه فرضا) إن قلت: الشئ إذا لم يجب لم يقع فرضا وإذا وجب وقع فرضا فلم نص على قوله: كوقوعه فرضا مع قوله: وشرط وجوبه المستلزم لوقوعه فرضا؟ قلت: لا نسلم أنه يلزم من كونه واجبا على الحر المكلف أن يقع فرضا لجواز أن يكون واجبا عليه ولا يقع فرضا كالمنذور، وكما إذا نوى به النفل فإنه يجب الشروع فقد تحقق الوجوب ولم يتحقق الوقوع فرضا، ولما كان لا تلازم بين كونه واجبا على الحر المكلف وقوعه منه فرضا احتاج للتصريح بقوله: كوقوعه فرضا، وكذلك لا نسلم أن الشئ إذا لم يجب لم يقع فرضا، إلا ترى المرأة والعبد لا تجب عليهما الجمعة؟ وإذا صلياها ونويا بها الفرض وقعت فرضا، فلو لم يذكر قوله: كوقوعه فرضا لتوهم أن العبد والصبي إذا فعلاه يقع فرضا وليس كذلك.
قوله: (ولا يقع منهم فرضا) أي وإنما يقع منهم نفلا. وقوله: ولو نووه أي بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها ونووا بها الفرض وقعت منهم فرضا. قوله: (قيد في الوقوع) أي فهو راجع لما بعد الكاف كما أن ما بعده وهو قوله بلا نية نفل كذلك، وفي جعله وقت إحرامه قيدا لوقوعه أيضا نظرا لاقتضائه أنه قد يقع فرضا في غير وقت الاحرام لكن لا يشترط فيه الحرية والتكليف وليس كذلك، فالأولى جعل قوله: وقت إحرامه ظرفا لحرية وتكليف من حيث أنهما شرطان لوقوعه فرضا والمعنى شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه وليس ظرفا لهما من حيث أنهما شرطان لوجوبه، لان المعنى شرط وجوبه حرية وتكليف وقت إحرامه وهذا لا يصح لوجوبه على المتصف بالحرية والاستطاعة والتكليف قبل الاحرام. قوله: (لا يتقيد بكونه وقت إحرام) أي لا يتقيد بالاتصاف بهما وقت الاحرام، بل متى اتصف الشخص بالحرية والتكليف والاستطاعة وجب الحج عليه سواء كان اتصافه بما ذكر وقت الاحرام أو قبله. قوله: (لم يقع فرضا) أي وإنما يقع نفلا ولا ينقلب فرضا إذا عتق أو بلغ أو أفاق. قوله: (ولا يرتفض إلخ) أي لو رفض ذلك الاحرام الحاصل قبل العتق والبلوغ وأحرم بعد الرفض بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم لان الأول لم يرتفض. قوله: (أي إحرام) فيه نظر لان فيه مجئ الحال من المضاف إليه والشرط غير موجود لان المضاف وهو وقت غير صالح للعمل في الحال ولا جزء ولا كجزء من المضاف إليه، فالأولى جعله حالا من المضاف إليه وهو الهاء لا إحرام أي غير ملابس للنفل لوجود الشرط وهو عمل المضاف لان الاحرام مصدر، وقد يقال: إن وقت الاحرام كالجزء منه لملازمته له وعدم انفكاكه عنه كملازمة الجزء لكله. قوله: (وينصرف) أي عند الاطلاق قوله: (وقع نفلا) أي ولا يقع فرضا، وقالت الشافعية:
يقع فرضا ولا عبرة بنية النفل، ويكره تقدم النفل على الفرض بناء على أنه واجب على التراخي، أما على الفورية فتقديم النفل أو النذر على الفرض حرام. قوله: (لوقع فرضا) أي لأنه إذا وصل كان مستطيعا فما أحرم إلا بعد وجوبه قاله سند. قوله: (الأولان) أي الحرية والتكليف والاستطاعة، فشروط