مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
تنبيه: ما ذكره ابن الحاجب والمصنف من نفي السجود مع القرب جدا أنكره ابن عرفة ونصه: وناسي سلامه قال اللخمي: إن ذكره بمحله ولا طول سلم دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه. ونقله الشيخ وظاهره عن ابن القاسم وقول ابن بشير وتابعيه لا سجود عليه لا أعرفه نصا انتهى. ص: (ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود) ش: عني أن من سها عن الجلوس الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه إن تذكره قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يرجع للجلوس. قال في التوضيح: والمشهور لا سجود عليه في تزحزحه لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته، وما لا يفسد عمده لا سجود في سهوه انتهى. وقيل: يسجد نقله ابن بشير. وفي كلام التوضيح هنا فائدتان: الأولى: أن من تزحزح للقيام في محل الجلوس عامدا لم تبطل صلاته. الثانية: أن كل ما لا يفسد عمده لا يسجد لسهوه. تنبيه: فإن قام بعد أن تذكر ولم يرجع قال في التوضيح: فإما أن يكون ناسيا أو عامدا أو جاهلا. فالناسي يسجد قبل السلام، والعامد يجري على تارك السنن متعمدا. وحكى ابن بطال أن من قام من اثنتين متعمدا تبطل صلاته اتفاقا وليس بظاهر، والمشهور وإلحاق الجاهل بالعامد انتهى. وتصوير النسيان هنا بعيد وانظر لو رجع إلى الجلوس بعد أن قام هل حكمه حكم المسألة الآتية بعد هذه أم لا والله أعلم. ص: (وإلا فلا) ش: يعني وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا يرجع إلى الجلوس على المشهور. وقيل: يرجع. قال في التوضيح:
ومنشأ الخلاف هل النهوض إلى القيام في حكم القيام أو لا يفارق حكم الجلوس إلا مع الانتصاب؟ انتهى.
تنبيهات: الأول: إذا فرق الأرض بيديه فقط ولم يفارقها بركبتيه أو فارقها بركبتيه ولم يفارقها بيديه فإنه يرجع كما يفهم ذلك من كلامهم.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست