مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
فصل في واجبات الصلاة فصل في القيام وبدله يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من قراءة الصلاة، والأول هو المتبادر للفهم، وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. قال ابن عرفة:
وقيام الاحرام والقراءة الفرض ومدتها للمأموم وفرض قادر في الفرض. ثم قال اللخمي وابن رشد: العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة.
قلت: لأن قيام السورة لقراءتها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها انتهى. وقال في التوضيح لما تكلم على فرائض الصلاة: واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الامام انتهى. وانظر كلام صاحب الطراز في فصل القيام. وقال البرزلي: من فرائض الصلاة القيام، والمتعين منه على الامام والفذ قدر قراءة أم القرآن، وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الاحرام انتهى. وهذا خلاف ما تقدم. وقال الجزولي في قول الرسالة: وكل سهو قد اعترض ابن الفخار وغيره على أبي محمد وقال: هذا خلاف مذهب مالك لأن المأموم إذا كبر وهو راكع لا يحمله عنه الامام إلى أن قال: وكذلك
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست