مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
فصل في حكم صلاة الخوف ص: (رخص لقتال جائز) ش: يشير لقول سند: إقامة هذه الصلاة رخصة ليست سنة ولا فريضة. قاله ابن المواز. والذي قاله صحيح فإن ذلك لو كان واجبا لكان شرطا ولا كان يجزئ غيره. ولا خلاف في أن الصلاة تجزئهم على خلاف هذا الترتيب انتهى. ويريد المؤلف سواء كان هذا الخوف بحضر أو سفر على الأشهر. قاله في التوضيح. وعلى الأشهر فالجمعة كغيرها والبحر كالبر. قاله في الذخيرة وغيرها. قال: فإن حضر الخوف في البحر وهم في مركب واحد فهم كأهل البر، وإن تعددت المراكب صلى أهل كل مركب بإمام وقسمهم وإن أمنوا صلوا بإمام واحد وقسم أهل كل مركب قسمين أو قسم المراكب قسمين فصلى بنصفهم ويحرم النصف الآخر. وأما المركب الذي فيه الامام فيقسم طائفتين قاله في الذخيرة. وفي حكم القتال الجائز الخوف من لصوص أو سباع. قاله في الجواهر. وقال في الذخيرة: القتال ثلاثة: واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم على الخلاف، ومباح كمريد المال، وحرام كقتال الإمام العادل والحرابة. فالواجب والمباح سواء في هذه الرخصة ولا يترخص في الحرام انتهى. ثم قال: ولو انهزموا من العدو وكان الواحد منهزما من اثنين كانوا عصاة فلا يترخص بصلاة الخوف إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وإلا جاز الترخص انتهى.
ص: (قسمهم) ش: هو نائب الفاعل في رخص يعني أنه يرخص للامام قسمهم قسمين. ص:
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست