بعضهم للامام المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس، وظاهر كلام صاحب التهذيب وجوب استخلافه انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع القرينان بجمع جار المسجد وإن قرب أبو عمران:
والغريب يبيت به يحيى بن عمر: والمعتكف. عبد الحق: إن كان إمامهم جمع مأموما. ونقل ابن عبد السلام استحباب ائتمامه لا أعرفه انتهى. ص: (ولا منفرد بمسجد) ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: والامام الراتب. أقام الشيخ أبو القاسم الغبريني رحمه الله تعالى من هذا أن الامام الراتب إذا كان وحده يجمع ليلة المطر وأنه يقول سمع الله لمن حمده فقط.
وسلم له بعض من عاصره من مشايخنا في الأول وخالفه في الثانية، ورأي أنه يزيد ربنا ولك الحمد، والأقرب عندي هو الأول انتهى. وقال الجزولي في قوله قام مقام الجماعة قال شيخنا: وفي أنه يجمع ليلة المطر انتهى والله أعلم.
فصل في شروط الجمعة وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها فرع في شروط الجمعة وسنتها: شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب،