رجع للجلوس بعد القيام أم لا؟ فقلت: نعم وصوبه جماعة من المذاكرين لأن العلة في الأصل التلبس بركن وموجب السجود هو زيادة اللبس إذا قلنا بالصحة هذا كله موجود في الفرع انتهى.
الثاني: إذا رجع للتشهد بعدما نهض وقد كان جلس لم تبطل صلاته كما لا تبطل إذا رجع إلى الجلوس. انتهى من شرح الرسالة للفاكهاني ونقله في التوضيح عن ابن رشد.
الثالث: إذا استقل للجلوس الأول قائما ثم رجع إلى الجلوس فتذكر قبح ما فعله فالمطلوب منه إتمام الجلوس. قال في المجموعة قال ابن القاسم: فإن رجع فليتم جلوسه ولا يقوم مكانه ويسجد بعد السلام. انتهى من الفاكهاني. وانظر لو لم يتم الجلوس وعاد إلى القيام ما الحكم فيه؟ ثم إني رأيت في نوازل ابن الحاج ما نصه: إذا قام من اثنتين ولم يجلس فسبح به فجلس ثم سبح به فقام فإنه يعيد الصلاة لأنه زاد فيها جاهلا وهو كالعامد، وقد جرت لابن كرم في مسجد السدة فأفتيته بذلك انتهى. ص: (وتبعه مأمومه) ش: يعني إذا سها الامام وقام ولم يجلس الجلوس الأول حتى اعتدل قائما فليتبعه المأموم، فإن رجع الامام من قيامه إلى الجلوس قبل أن يقوم المأموم - فعلى المشهور وهو قول ابن القاسم - يبقى المأموم جالسا معه ولا يقوم حتى يقوم الامام لأن هذا الجلوس معتبر.
فرع: فلو قام الإمام والمأموم ثم رجع الامام بعد استوائه تبعه المأموم أيضا.
فرع: فلو انتصب المأموم قبل الامام وذكر الامام قبل أن ينتصب فرجع فها هنا يرجع المأموم وهو المعروف. انتهى من شرح الرسالة للفاكهاني. ص: (وسجد بعده) ش: سواء رجع بعد استقلاله أو بعد مفارقة الأرض وقبل استقلاله، أما إذا رجع بعد استقلاله وقلنا بصحة