فصل في أحكام العيد ص: (سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة) ش: هذا الفصل يذكر فيه صلاة العيدين. والعيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته. ورده بعضهم بأن الأيام الأسبوع ويوم عاشوراء وشهر رمضان تشاركه في ذلك. قلت: ولا يلزم إطراد وجه التسمية. وقال القاضي عياض: لعوده بالفرح والسرور على الناس. وقيل: تفاؤلا بأن يعود من أدركه من الناس.
والمشهور المعروف من المذهب أنها سنة. وقيل فرض كفاية. وقال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام اختار بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية.
وقول ابن بشير لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الاسلام. وقول ابن حارث عن ابن حبيب هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء والعبيد والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم ظاهر في وجوبها. والاجماع يمنعه إذا هو قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب اتفقوا على أنها لا تجب على النساء ولا على أهل القرى البعيدة والحواضر انتهى.
قلت: ما ذكره ابن عبد السلام صحيح، نقله ابن رشد في المقدمات ونصه: وأما السنة فخمس صلوات سنها رسول الله (ص): لو ترو صلاة الخسوف والاستسقاء والعيدان. وقد قيل في صلاة العيدين إنهما واجبتان بالسنة على الكفاية وإلى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن زروق رحمه الله تعالى، والأول هو المشهور المعروف أنهما سنتان على الأعيان انتهى. وقول ابن ناجي في شرح المدون إن كلام ابن رشد إنما يقتضي الخلاف هل هما سنتان على الأعيان أو سنتان على الكفاية لا أنهما فرض كفاية بعيد. وقد ذكر أنه عرضه على شيخه أبي مهدي فلم يقبله منه وذلك ظاهر والله أعلم. ص: (لمأمور الجمعة) ش: يعني أن صلاة العيدين إنما هي سنة في حق من يؤمر بالجمعة يريد وجوبا، وأما من لا تجب عليه الجمعة من أهل القرى الصغار