مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
في التوضيح: أي وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام. فإن قيل: كيف قال فإن طال بعد أن فرضها فيما لم يطل؟ قيل: الطول المنتفي أولا الطول في غير الصلاة، والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى انتهى. ومثله في كلام المصنف ص: (وأتم النفل) ش:
يريد إلا أن يضيق الوقت فيقع. أنظر ابن يونس وابن غازي. ص: (وقطع غيره) ش: يريد إلا أن يكون خلف إمام فيتمادى ويعيدهما كحكم من ذكر صلاة في صلاة والله أعلم. ص:
(وهل بتعمد ترك سنة أولا ولا سجود خلاف) ش: الظاهر أن الخلاف إنما يجري في الامام والفذ، وأما المأموم: فالامام يحمل عنه لأنه قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال: ولا يحمل الامام عن المأموم تكبيرة الاحرام ويحمل عنه التكبير كله غيرها، ويحمل عنه أكل السهو وإلا تكبيرة الاحرام والسلام وسجدة أو ركعة، ويحمل عنه غير ذلك نسيه أو تركه عمدا وقد أساء في تعمده - يريد محمد - ولا تدخل الجلسة الأخيرة في هذا انتهى. يريد لأنها فرض فعلم أن بقية الفرائض ليست داخلة في عموم ذلك والله أعلم.
تنبيهان: الأول: قال الرجراجي في ترك السنن: وأما على طريقة العمد فلا يخلو إما أن
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست