مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
الصلاة فلا بد من السجود. واختلف فيه هل هو قبل السلام أو بعده؟ ومذهب ابن القاسم وروايته أنه بعد السلام كما قال المصنف. وأما إذا رجع قبل استقلاله فلا تبطل صلاته، واختلف هل يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة أو لا يسجد لخفتها وقلتها؟ قولان قال في التوضيح: والأول أظهر ورواه ابن القاسم عن مالك في المجموعة انتهى. ص: (كنفل لم يعقد ثالثته) ش: يعني أن من صلى ركعتين من نافلة ثم قام إلى ثالثة ساهيا فإنه يرجع إلى الجلوس ما لم يعقد الركعة الثالثة - وعقدها برفع الرأس من ركوعها فإذا رجع فإنه يسجد بعد السلام.
قاله في المدونة. وهذا في غير ركعتي الفجر، وأما ركعتا الفجر فإنه يرجع فيها مطلقا.
تنبيهات: الأول: هذا إذا تذكر بعد قيامه إلى الثالثة فإن تذكر بعد أن تزحزح أو بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه، فهل عليه سجود أم لا؟ أما إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه لا سجود عليه، وأما إذا رجع بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه ولم يستقل قائما فانظر هل يسجد أم لا؟ ولم أر فيه نصا، والذي يظهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما إذا فارق في الفريضة الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع فإنه اختلف فيه هل يسجد بعد السلام أم لا؟ ذكره في التوضيح.
الثاني: قال في الذخيرة عن صاحب الطراز في الفصل الثاني من باب السهو: لو صلى الفجر ثلاثا اختلف في بطلانه. والفرق أن الفجر محدود باتفاق فزيادة نصفه تبطله، وإذا قلنا لا تبطله فصلى أربعا استحب مالك الإعادة خلافا لمطرف انتهى. والظاهر أنها لا تبطل لقول مالك: من سها فشفع وتره سجد بعد السلام وأجزاه. قال في المدونة: ونقله في فصل النفل والله تعالى أعلم. ص: (وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ) ش: يعني أن من سها عن الركوع وانحط للسجود فتذكر قبل أن يسجد أو هو ساجد فإنه يرجع قائما ثم ينحط للركوع من القيام على المشهور. وقيل: يرجع محدودا إلى الركوع. وعلى المشهور فإنه إذا رجع قائما
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست