مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
الأول المشهور، وأما على الثاني فيتبعونه لأن جلوس الامام يكون في محله وكذلك قيامه، ولا سجود على هذا القول قبل السلام وإنما يسجد بعده لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع فيها الخلل، وأما على المشهور فالسجود قبل السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط ولأجل ذلك إن ترك هذا السجود بطلت الصلاة انتهى. وذكر في التوضيح كلام سحنون في التخيير بين الاتيان بالركعة بإمام أو أفذاذا، ثم ذكر كلام ابن عبد السلام ثم قال: واعترضه ابن هارون بأنه لا خلاف أنهم يأتون بالأفعال بناء، وإنما الخلاف في الأقوال. والمشهور أنهم يأتون بها أيضا بناء بخلاف المسبوق فيها، وعلى هذا يكون سجودهم قبل السلام لاسقاط الجلوس الوسط على القولين كما قال المصنف انتهى. وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام سحنون بالتخيير: واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم أحدهم على الأصح وجوب ذلك ومنعه لا أعرفه، وتوجيهه. ابن عبد السلام: بكون الفائتة أداء أو قضاء يرد بأن القضاء المانع من الجماعة ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم، وتخريجه جلوسهم بجلوسه وسجودهم بعد سلامه على أن الأول قضاء لأنه في محله يرد بما مر، وبأنها إن كانت قضاء فلا سجود عليهم لملزومية القضاء، حمل الامام زيادتهم قبل سلامه ولا زيادة لهم بعد انتهى.
تنبيه: قال في التوضيح قبل كلامه المتقدم: أصل هذه المسألة لسحنون وفيها نظر لأنهم متعمدون لابطال الأولى بتركهم السجود. ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها.
ولو قيل إنهم يسجدون سجدة ويدركون الثانية معه فتصح لهم الركعتان لما بعد.
فإن قلت: ذلك مخالفة على الامام وقضاء في حكمه. فالجواب: أما المخالفة فلازمة لهم لأن الامام قائم وهم جلوس، وأما القضاء في حكم الامام فقد أجيز مثله في الناعس والمزحوم خوفا من إبطال الركعة فكذلك هنا انتهى. وقال ابن غازي: قد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة إمامهم وهذا لم يفعلها. ثم ذكر كلام ابن رشد الآتي. وقال ابن عبد السلام في أواخر كلامه: هذا مذهب سحنون والمحكي عن ابن القاسم أنهم يسجدون إذا خافوا عقد الامام الركعة التي تليها انتهى. قال ابن عرفة: ما نقله عن ابن القاسم لا أعرفه دون استحباب الإعادة انتهى. وما ذكره عن ابن القاسم هو في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب الصلاة. وقال ابن رشد: المسألة على قسمين: أحدهما أن يسهو الامام على السجدة وحده فلا يخلو من خلفه إما أن يسجدوا لأنفسهم أو يتبعونه عالمين بسهوه، فإن سجدوا لأنفسهم ولم يرجع الإمام إلى السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد الركعة التي بعدها فركعة القوم صحيحة باتفاق ويقضي الامام تلك الركعة التي أسقط منها السجدة في آخر صلاته وهم جلوس، ثم يسلم بهم ويسجد بعد السلام. واختلف إذا تذكر قبل أن يركع فرجع إلى السجود، وهل
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست