مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٦٨
بقي للظهر والعصر خمس ركعات في حق الحاضر وثلاث ركعات في حق المسافر قبل غروب الشمس قاله ابن بشير في التنبيه.
فرع: قال البرزلي: وسئل ابن أبي زيد عن الرجل يكون معروفا بترك الصلاة فيوبخ ويخوف بالله فيصلي اليوم واليومين ثم يرجع إلى تركها، فيعاد عليه الكلام فيقول: إن الله غفور رحيم وإني مذنب ويموت على ذلك، هل يكون إماما ويجوز شهادته أم لا؟ وهل يصلى عليه إذا مات؟ وهل يسلم عليه إذا لقيه وتؤكل هديته، ولا يفرق بينه وبين امرأته؟ وكيف لو كان هذا حال امرأته هل يسع لزوجها المقام معها؟ فأجاب بأنه يصلى عليه وتؤكل هديته ولا يفرق بينه وبين امرأته ولا يصلى خلفه ولا يجوز شهادته، وإن كان هذا حال زوجته فيستحب له فراقها. قيل له: فالرجل ينقر صلاته وهو أكثر شأنه ولا يتم ركوعها ولا سجودها فيعاتب على ذلك فينتهي. ثم يعود فقال: لا تجوز شهادته ولا إمامته ويسلم عليه انتهى.
مسألة: وفي التقريب على التهذيب قال ابن عبد الحكم: يجوز أن يستأجر عن الميت من يصلي عنه ما فاته من الصلوات. ذكره في كتاب الحج والمشهور أنه يقبل النيابة وقال أبو الفرج في الحاوي: لو صلى إنسان من غيره بمعنى أن يشركه في ثواب صلاته لجاز ذلك انتهى.
فصل الأذان والإقامة (سن الاذان لجماعة طلبت غيرها) الاذان الاعلام بأي شئ كان، قال الله تعالى:
* (وأذان من الله ورسوله) * واشتقاقه من الاذن بفتحتين وهو الاستماع. وقال ابن قتيبة: أصله من الاذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه، ثم اشتهر في عرف الشرع بالأعلام بأوقات الصلاة فاختص ببعض أنواعه كما اختص لفظ الدابة والقارورة والخابية ببعض أنواعها. وأذن بفتح الذال وتشديدها إذا أعلم، وأذن له في الشئ بكسر الذال مخففة أي أباحه. ويقال: بمعنى علم ومنه * (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * وبمعنى
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست