إلى جوازه من غير كراهة. وقد قال قوم: صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك ابن حبيب. فقال: أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر، وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذهب انتهى.
الثالث: قال في الشامل: لم يعرف مالك قول الناس تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم ولم ينكره، وأجازه ابن حبيب وكرهه بعضهم انتهى. وانظر النوادر والمدخل. وقال في المسائل الملقوطة: قال النحاس أو جعفر وغيره: الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه أطال الله بقاءك وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة. وفي كتاب الإستيعاب لابن عبد البر: أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما: صدقت أطال الله بقاءك. فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى.
الرابع: قال في الطراز: ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم، وكذلك لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك انتهى. ثم ذكر لعب الحبشة. قال: وقد كره مالك لعبهم في المسجد ويحمل الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم انتهى.
فصل في صلاة الكسوف والخسوف ص: (سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره) ش: قال في الطراز: وسئل ابن القاسم: هل كان مالك يرى أن صلاة الكسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيد سنة لا تترك؟
قال: نعم. قال سند: وهذا مما لا يخلف فيه. وأبو حنيفة وصفها بالوجوب ونحن لا نتحاشى أن نقول تجب وجوب السنن المؤكدة على أنه لا ينبغي تركها لأن النبي (ص) فعلها بالجماعة