مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
سجود، وإن طال ابتدأ الصلاة. ابن الحاجب: وفي إعادة التشهد في الطول قولان انتهى. وقال في قوله: ومن لم يدر مسلم أو لم يسلم، سلم ولا سجود عليه يعني بقرب التشهد ولم يتحول عن القبلة ولا أتى بفعل ولا قول بخيل الاعراض عن الصلاة وإلا رجع لصلاته بإحرام فتشهد وسلم انتهى. ص: (وسجد إن انحرف عن القبلة) ش: مفهومه أنه إن لم ينحرف عن القبلة لا سجود عليه وبذلك صرح الشارح وهو ظاهر كلامه في التوضيح فإنه قال: المسألة على أربعة أقسام: إما أن يتذكر بعد أن طال جدا، أو مع القرب جدا، أو بالقرب وقد فارق موضعه، أو بعد طول يبني معه. فالقسم الأول تبطل الصلاة على مذهب المدونة، ولا تبطل على ما في المبسوط قاله اللخمي. وأما الثاني فإن لم ينحرف عن القبلة سلام ولا شئ عليه، وإن انحرف استقبل وسجد لهوه. وأما الثالث فاختلف فيه في ثلاثة مواضع: هل يكبر، وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس، وهل يتشهد؟ ثم ذكر أن المشهور أنه يكبر وأن مذهب ابن القاسم أنه يجلس ثم يكبر ثم يتشهد. ثم قال: والقسم الرابع يختلف فيه كالقسم الثالث. ثم قال: وعلى هذا فقول ابن الحاجب أن قرب جدا فلا تشهد ولا سجود إنما هو إذا لم ينحرف عن القبلة وهذا كله ما لم يحدث، فإن أحدث بطلت بلا إشكال انتهى. وعلى هذا فتصير المسألة على خمسة أقسام: إن قرب جدا ولم يفارق موضعه ولم ينحرف عن القبلة فلا سجود ولا تشهد وصرح بذلك الهواري أي في عدم إعادة التشهد، وإن انحرف عن القبلة سجد للسهو فقط ولا تشهد، وإن فارق موضعه ولم يطل أو لم يفارق الموضع وطال طولا لا يمنع البناء فإنه يرجع فيجلس ثم يكبر ويعيد التشهد، وإن طال جدا بطلت الصلاة. هذا ملخص كلامه في التوضيح وبه يظهر التقييد الذي ذكرناه بعد كلام ابن غازي.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست