الثاني: فهم من كلام المصنف أنه لا يرجع إذا استقل قائما من باب أحرى ولا خلاف فيه.
الثالث: قال ابن ناجي في شرح المدونة إثر هذه المسألة: يقوم منها أن من ذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه أنه يتمادى على وضوئه ويفعلهما بعد فراغه.
وبه كان شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القيروان، وكذلك أفتى به شيخنا حفظه الله.
وحمل قول مالك في الموطأ برجوعه على غير السهو لأن أصول مذهبه تدل على خلافه منها هذه. ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الاسرار أو تكبير العيدين حتى ركع. وأفتى فيها شيخنا أبو يوسف الزغبي برجوعه فأنكر عليه فتواه لفتوى من ذكر بخلافه فوقف بعض طلبته على قول الموطأ فعرفه فتمادى على فتواه. ويقوم منها إذا فرغ المؤذن الثاني يوم الجمعة فاعتقد الامام أنه الثالث فقام وشرع في الخطبة، ثم سمع المؤذن يؤذن فإنه يتادي لكونه تلبس بفرض. ووقعت بتونس بجامع القصبة لشيخنا أبي مهدي فتمادى، وبعض شيوخنا بجامع الزيتونة فرجع والصواب الأول انتهى. ورأيت بخط بعض من نقل هذه المسألة عن ابن ناجي موضع قوله بعض شيوخنا بجامع الزيتونة بابن عرفة إلى آخره والله تعالى أعلم. وانظر على هذا من نذر أن يصلي ركعتين وأن يقرأ في كل ركعة حزبا مثلا فقرأ نصف حزب مثلا ونسي وركع ثم تذكر وهو راكع، فهل يرجع ويكمل أم لا؟ والظاهر أنه يرجع لأن هذه القراءة واجبة ولم يرجع من فرض لسنة خصوصا إذا عين الركعتين فتأمله والله أعلم. ص:
(ولا تبطل إن رجع ولو استقل) ش: يعني أن من فارق الأرض بيدين وركبتيه. إذا قلنا إنه لا يرجع فرجع فلا تبطل صلاته، وسواء رجع عمدا أو سهوا أو جهلا. قال في التوضيح:
مراعاة لمن قال إنه مأمور بالرجوع انتهى. وأما السهو فصرح بنفي الخلاف في أن صلاته تامة. قال في التوضيح: فيما إذا تذكر بعد استقلاله قائما، وأما إن تذكر قبل استقلاله فذكر عدم البطلان عليها ولم يذكر خلافا. والظاهر أن نفي الخلاف فيها أحرى، وكذلك ذكر عدم البطلان في هذه الصورة في العمد والجهل ولم يذكر فيه خلافا. وأما العمد فيما إذا استقل قائما وتذكر الجلوس ورجع فقال في التوضيح عن المازري: إن المشهور الصحة.
واقتصر الفاكهاني في شرح الرسالة على القول بالبطلان، والجاهل مساو للعامد كذا جعله ابن عرفة والله أعلم.
تنبيهات: الأول: قال المشذالي: وقع البحث يبني وبين بعض الفضلاء بالإسكندرية فيمن صلاته جلوس فكبر للثالثة ونسي الجلوس ورجع بالنية عمدا، هل هي كمسألة من