مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد الامام. قاله في المدونة. وقال في التوضيح: إذا لم يكبر للاحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن مالك أن الامام يحمل عن المأموم تكبيرة الاحرام وهي رواية شاذة انتهى والله تعالى أعلم.
فصل في استخلاف الامام ص: (ندب لامام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكر استخلاف) ش: اعلم أنه إنما يستحب الاستخلاف إذا كان خلف الامام أكثر من واحد، وأما الواحد فإنه يقطع ويبتدئ الصلاة لنفسه. قال في نوازل سحنون من
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست