مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٩٣
مناقض لتقديمه. و جوابه أن الكسوف يخشى ذهاب سببه بخلاف العيدين كما في جواب الاذان على قراءة القرآن.
تنبيهات: الأول: قال ابن عرفة: زعم ابن العربي بطلان كون الكسوف بحيلولة القمر، وكون خسوفه بدخوله في ظلل الأرض لسبعة أوجه خلاف قول المازري والجماعة فعلى قول ابن العربي لا سؤال انتهى.
الثاني: قال القرافي: إذا اجتمع كسوف وجمعة قدمت الجمعة عند خوف فواتها، وإن أمن قدم الكسوف وتقدم الجنازة على الجمعة والخسوف إلا أن يضيق وقته انتهى. قلت: وهذا إنما يأتي على خلاف المشهور من أن وقتها ممتدا إلى بعد الزوال والله أعلم.
فصل في صلاة الاستسقاء ص: (سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا) ش:
الاستسقاء طلب السقي. قال اللخمي: الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب. والثاني عند الحاجة إلى شرب شياههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر. والثالث استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله. قال مالك: كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا. والرابع استسقاء من كان
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست