مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
إلى حكم القسم الأول بقوله: ص: (وبطلت) ش: أي الصلاة التي ترتب فيها بأن يكون لم يذكره إلا بعد طول ص: (فكذا كرها) ش: أي فإنه يصير بمنزلة ذكر صلاة في صلاة وتقدم حكمه في فصل المنسيات ص: (وإلا) ش: أي إن لم تبطل الصلاة التي ترتب منها السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن بأن يتذكره قبل الطول بعد الدخول في صلاة أخرى وهذا معنى قوله ص: (فكبعض) ش: وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل لما إذا كان السجود ترتب لسنة أو لسنتين مما لا تبطل الصلاة بترك السجود له لأنه داخل في قوله وإلا فكبعض وليس الحكم كذلك على المشهور لأن السجود الذي قبل الاسلام إذا كان مما لا تبطل به لا يقطع له الصلاة كم صرح به ابن يونس. قال في المدونة: قال في المدونة: ومن ذكر سجود سهو بعد السلام من فريضة أو نافلة وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهما، فإذا أتمها سجدهما. قال شارحها ابن ناجي قال ابن يونس: وكذلك إن كانت قبل السلام مما لا تبطل الصلاة بتركها انتهى. ص:
(فمن فرض أن أطال القراءة أ ركع بطلت) ش: قال ابن الحاجب: فإن كان في صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة، وإن لم يحكم ببطلانها السهو وانتفاء طول فهو كتارك بعض، وله أربعة أوجه: فرض في فرض إن طال بطلت ثم قال: وإلا أصلح الأولى. قال
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست