مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
فصل شرائط الصلاة إذا أقيمت الصلاة متى يقو الناس؟ قال: ما سمعت فيه حدا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة. قال ابن حبيب: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة انتهى. وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الفلاح كبر الامام. وقال سعيد: إنه يقوم إذا قال المؤذن: الله أكبر فإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، فإذا قال: لا إله إلا الله كبر انتهى.
فرع: قال في الزاهي: قال الله تعالى: * (وسبح بحمد ربك حين تقوم) * فحق على كل قائم للصلاة أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. انتهى.
فصل في بيان شرطين لصحة الصلاة طهارة الحدث والخبث هذا الفصل يذكر في شروط الصلاة وهي على ثلاثة أقسام: شرط في الوجوب والصحة، وشرط في الوجوب فقط، وشرط في الصحة فقط. فأما شروط الوجوب والصحة فستة:
الأول: بلوغ دعوة الرسول (ص) لقوله تعالى: * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) *.
الثاني: دخول وقت الصلاة على ما قال بعضم، وجعل القرافي دخول الوقت سببا للوجوب، وسواء جعلناه سببا أو شرطا فلا تجب الصلاة قبل الوقت إجماعا، ولا تصح أيضا إلا على ما سيأتي في باب الجمع.
الثالث: العقل، فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه إلا إن أفاق في بقية من الوقت، وإن خرج الوقت قبل إفاقتهما فلا قضاء عليهما بخلاف السكران فعليه القضاء لأنه عاص بإدخاله ذلك على عقله، ولا تصح صلاة المجنون ولا السكران إن كان عقله غائبا، وفي صحة صلاته إذا كان في عقله ولكن الخمر في جوفه خلاف تقدم في أول فصل إزالة النجاسة، وظاهر المدونة عدم الصحة.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست