مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
يترك سنة أو سننا، فإن ترك سنة واحدة عامدا كالسورة التي مع أم القرآن أو ترك الإقامة فقيل: يستغفر الله ولا شئ عليه. وقيل: يعيد أبدا. وسبب الخلاف المتهاون بالسنن، هل هو كتارك الفرض أم لا؟ فإن كان سننا فإنه يعيد الصلاة. وقال في المقدمات في باب السهو:
وأما النقص على طريق العمد فإن كان فريضة أبطل الصلاة، كان من الأقوال أو من الأفعال. وإن كان سنة واحدة فقيل: تبطل الصلاة. وقيل: يستغفر الله ولا شئ عليه. وإن كثرت السنن التي تركت عمدا بطلت الصلاة انتهى. وظاهر كلامهما عدم الخلاف في ذلك. وذكر سند في كتاب الصلاة الأول عن المدونة: أن من ترك السورة في الركعتين الأولتين عمدا يستغفر الله ولا شئ عليه. وانظر في سماع يحيى من كتاب الطهارة حكم ما إذا ترك المضمضة والاستنشاق عمدا. وانظر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة الثاني هذا الحكم إنما هو فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات، وأما لو ترك سنة غير مؤكدة فلا
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست