مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
فصل في استقبال القبلة تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها، فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت. وكذلك من صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستر به ثم وجد ما يستر به فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته، وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت، وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما تقدم في قوله: لا عاجز صلى عريانا. وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى سألت ابن القاسم عن الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت، هل يعيد الصلاة؟
قال: لا يعيد الصلاة. ابن رشد: هذا صحيح لأنه الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت وجوب على الصحيح من الأقوال انتهى.
فصل في استقبال القبلة ومع الامن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني أن من شروط الصلاة مع الامن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ.
وقولنا: والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم. وقولنا: والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه. قال ابن عرفة: واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع انتهى.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست