مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
مسائل وقعت في فتاوى بعض الإفريقيين من مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من سلم على شك في صلاته ثم تبين إكمالهما بطلت على المشهور. قلت: النص فيها الصحة كمن اعتقد امرأة أنها في عدتها فتزوجها ثم تبين خروجها من العدة صح النكاح وغر وسلم. واختار التونسي في الأولى البطلان لأنه قصد بطلانها بسلامه. وفي المسائل المنسوبة لابن قداح: من شك أن في جسمه نجاسة فتمادى حتى سلم فظهرت السلامة فلا شئ عليه انتهى. ص:
(وبسجود المسبوق مع الامام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة) ش: هذا بين ولا يسجد لذلك بعد القضاء. قاله في المدونة وانظر الطراز فإن فيه فروعا. ص: (وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه) ش: أي وإن لحق المسبوق مع الامام ركعة فإنه يسجد معه السجود القبلي إلى آخره. وظاهر كلامه ولو كان الامام ممن يرى السجود كله قبل السلام وهو كذلك.
قال في الكافي: لو كان الامام ممن يرى السجود كله قبل السلام سجد معه ثم قضى ما عليه انتهى. وظاهر كلامه أيضا ولو كان المأموم لا يرى السجود فيما سجد له الامام وهو كذلك، كما لو سجد الشافعي للقنوت فإن المالكي يتبعه. قال ابن ناجي في شرح الرسالة في أول باب الصلاة على الجنائز فيما إذا كبر الامام خمسا فإنه ذكر قولين: الأول لابن القاسم أن المأموم يسلم. الثاني لابن الماجشون أنه ينتظره ولا يتبعه. قال: واعترض غيره الثاني بأنه يقول: إذا سجد الإمام لسهو لا يرى المأموم فيه سجودا فإنه يتبعه فيه وإن كان خلاف مذهبه. وأجيب:
بأن ترك السجود إظهارا للمخالفة الممنوعة بخلاف تركها في التكبير والاتفاق على أن الصلاة تجزئه مراعاة للخلاف القوي انتهى. وما ذكره عن ابن هارون رأيته في شرحه على المدونة.
تنبيهات: الأول: ما تقدم من أن المسبوق إذا لحق مع الامام ركعة أنه يسجد معه السجود القبلي هو المشهور. وقال في التوضيح قال أشهب: إنما يسجد إذا قضى ما فاته، ورواه
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست