مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
قاصد إلى التحلل إنه إن كان في موضعه أجزأه هو أحد القولين المشهورين اللذين قال المصنف فيهما وفي اشتراط نية الخروج به خلاف. وقوله إلا أن يقصد به التحلل من الصلاة صوابه إلا أن يقصد به عدم التحلل كالمثال المذكور، وبه يصح الكلام فتأمله. وقال في المقدمات:
السلام من الصلاة بمنزلة الاحرام فكما أنه لا يدخل إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة، لا يخرج منها إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة. فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأه ذلك لما تقدم من نيته إذ ليس عليه أن يجدد النية لكل ركن من أركان الصلاة، وإن نسي السلام الأول وسلم السلام الثاني لم يجزه على مذهب مالك، وأجزأه على ما تأولناه على مذهب ابن المسيب وابن شهاب. وإن سلم ساهيا قبل تمام صلاته لم يخرج بذلك عن صلاته بإجماع فليتم صلاته ويسجد لسهوه إن كان وحده أو إماما انتهى. وانظر بقيته والله تعالى أعلم. ص: (وبترك قبلي عن ثلاث سنين وطال) ش: كما لو ترك السورة ولم يقم لها فإنه ترك السورة والقيام لها وصفة القراءة من الجهر والاسرار. فلو قام لها فلا شئ عليه. صرح به الشيخ زروق في شرح القرطبية، وانظر ابن عزم في باب جامع في الصلاة. وقال الهواري في فصل المسبوق: لو سها مدرك ركعة من الرباعية أو من المغرب عن الجلوس الأول من قضائه لكان كمن نسي الجلوس من اثنتين إلا أنه إن نسي سجود السهو حتى طال لم يكن عليه إعادة الصلاة فيما يقع بقلبي لدخول الخلاف فيه من كل وجه، وكذلك لو تعمد تركه على مراعاة الخلاف ولم أر فيه نصا. انتهى وهو الظاهر والله أعلم. ص: (وإن ذكره في صلاة) ش:
الضمير في ذكره عائد على السجود القبلي الذي ترتب عن ثلاث سنن. وقوله في صلاة أي غير الصلاة التي ترتب فيها. ولا يخلو إما أن تبطل الصلاة التي ترتب فيها أو لا تبطل، فأشار
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست