مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
فصل في ستر العورة ويصلي من خلفه من الحضريين ثلاث ركعات، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية ثم يسلم فيكون في صلاة الطائفة الثانية القضاء وهي الركعة الأولى والبناء وهو الركعتان الأخيرتان وذكر ذلك عن اللخمي والله أعلم.
فصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب إلى قوله خلاف أي هل هو شرط مع الذكر والقدرة وهو الذي قاله ابن عطاء الله فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة انتهى من التوضيح. ومع عدم العلم أو القدرة يسقط الوجوب والشرطية ولذلك يعيد في الوقت كما سيأتي، أو هو واجب وليس بشرط قال في التوضيح: قال في القبس المشهور: إنه ليس بشرط، وكذلك قال التونسي: الستر فرض في نفسه ليس من فروض الصلاة؟ انتهى. وقال في الطراز:
ولا خلاف في جوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة، وإنما الكلام في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك. قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا، هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة، أو هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست