مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
فصل في فرائض الصلاة تأخير بحيث يضيق جدا انتهى. ص: (أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها) ش: يعني أن صلاة الراكب باطلة إلا أن يكون الركوب لما تقدم أو لمرض حالة كون الراكب بسبب المرض يؤديها - أي الصلاة - عليها - أي على الدابة - كالأرض يعني أنه لأجل المرض لا يؤديها على الأرض إلا إيماء كما قال في الرسالة: إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرض فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة انتهى. قال في المدخل في فصل التاجر من إقليم إلى إقليم وفي فصل الحج. لكن يومئ إلى الأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة، فإن أومأ إليه فصلاته باطلة. انتهى والله أعلم.
فصل في فرائض الصلاة وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها فرع في فرائض الصلاة:
قال الشيخ زروق في أول باب العمل في صفة الصلوات المفروضة قال ابن العربي:
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست