شئ عليه كما صرح به في المقدمات في الكلام على السنن. وانظر ابن جماعة في فرض العين، وانظر كلام التوضيح فيمن ترك الجلوس الوسط ثم تذكر قبل المفارقة ثم لم يرجع.
ص: (إلا لترك ركوع فبالانحناء) ش: قال ابن عرفة قال المازري: لو ذكر ركوعا وهو راكع في الثانية فقال بعضهم يرفع بنية الأولى ويصح وأنكره لأن وضعه كان للثانية وقال بعضهم: يرفع لها ويركع للأولى ويرفع. قال ابن عرفة: قلت: يأتي لأشهب البناء على الثانية