هذا من تقييد عبد الحق وغيره تلافي المغرب بحسب ما يترتب فإذا منعه من نفل رعيا لأصله فأحرى على أصله بكماله فصوبه انتهى. ص: (وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار) ش: لما ذكر الأوقات التي تحرم فيها النافلة شرع يذكر الأوقات التي تكره فيها النافلة، فذكر أن النفل يكره في وقتين: الأول منهما بعد طلوع الفجر ويريد الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس وترتفع عن الأفق قيد رمح أي قدر رمح، والقيد بكسر القاف وسكون المثناة التحتية بمعنى القدر. والوقت الثاني بعد إيقاع صلاة العصر، إلى أن تغرب الشمس وتصلى المغرب. فقوله: إلى أن ترتفع قيد رمح راجع إلى قوله: بعد فجر وقوله:
وتصلى المغرب راجع إلى قوله: فرض عصر ففي كلامه لف ونشر مرتب. فعلم منه أن النافلة تكره بعد طلوع الفجر الصادق إلى وقت طلوع الشمس فتحرم حينئذ، فإذا طلعت الشمس زال التحريم وعادت الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح. وقوله: قيد رمح قال الأقفهسي:
من رماح العرب انتهى. وقاله اللخمي: وما ذكره المصنف من كراهة النافلة بعد الفجر إلا ما استثناه هو المشهور. قال الشارح: ونقل ابن يونس جواز ركعتين قبل ركعتي الفجر. وقيل: تجوز