مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٩
فإن قلت: إمام دخل في الصلاة بنية الأداء، فهل يجوز أن يأتم به رجل ويدخل معه بنية القضاء؟ نعم إذا أدرك الامام من الوقت ركعة فصلى الأولى قبل طلوع الشمس وصلى الثانية بعد طلوعها فدخل معه رجل في الركعة الثانية فإنه يدخل معه بنية القضاء. انظر مسائل أبي علي بن قداح انتهى. وما أشار إليه لابن قداح هو في مسائل الصلاة منه ونصه: (مسألة) إذا صلى الامام ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والأخرى بعد طلوعها ودخل معه رجل في الركعة الثانية، فهل يدخل بنية الأداء أم بنية القضاء؟ المذهب أن إحداهما تنوب عن الأخرى انتهى. قال البرزلي إثره.
قلت: يتخرج عندي على القولين هل الصلاة كلها أداء أو قضاء؟ وهذان مخرجان في المذهب، والثالث ما أدركه أداء وما لم يدركه قضاء للشافعية فينوي المأموم ما نواه إمامه انتهى.
فتأمله مع كلام الشيخ حلولو.
فرع: قال في أوائل المنتقى: إذا ثبت إن أدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس، فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتها. رواه ابن سحنون عن أبيه. وقد رأيت لأصبغ لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى. وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال: الظاهر أنها تقضي والله تعالى أعلم. ص: (وأثم إلا لعذر) ش: تصوره واضح ويعني أن من
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست