مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٨
اقتص منه. ص: (ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة) ش: لما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على أوقات الصلوات المفروضة شرع الآن يتكلم على أوقات النافلة يريد النافلة المطلقة، فأما أوقات السنن المذكورة فسيذكرها المصنف عند الكلام على كل واحد في بابها، وكذلك وقت الرغيبة التي هي أعلى من النافلة المطلقة وهي ركعتا الفجر فسيذكره المصنف عند الكلام عليها. والكلام هنا في أوقات النفل المطلق. ومن النفل ما يقيد بالإضافة لوقته كقيام الليل وقيام رمضان وصلاة الضحى، أو بالإضافة لسببه كالركوع عند الاحرام وركعتي الاستخارة، وسنذكر ذلك في فصل النفل. وجعل المصنف أوقات النافلة ثلاثة أقسام:
وقت تحريم ووقت كراهة ووقت جواز، وبين القسمين الأولين فعلم أن الثالث ما عداهما، وذكر أن النافلة تحرم في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة. قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: والأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثلاثة ممنوعة، وثلاثة مكروهة.
والممنوعة عند طلوع الشمس حمراء إلى بياضها، وعند غروبها صفراء إلى ذهابها، وعند خروج الامام إلى خطبة الجمعة على الأصح. وقيل: إلا التحية إلى انقضاء الصلاة انتهى. والظاهر أن المراد عند ظهور حاجب الشمس من الأفق حتى يرتفع جميعها قبل الأفق، وبالغروب إلى مغيب قرص الشمس الذي يلي الأفق إلى أن يذهب جميع قرصها، وذلك قريب مما قاله الشيخ زروق فإنه تقدم في الكلام على وقت العصر أنها لا تزال نقية حتى تغرب.
تنبيهات: الأول: قال الشارح في شروحه الثلاثة: غالب عبارة الأصحاب هنا الكراهة وظاهر كلام المصنف التحريم لأنه ظاهر النهي انتهى. قلت: وكأنه لم يقف على كلام ابن بشير ونصه: وأما أوقات النوافل فإنه يحرم أداؤها عند الطلوع وعند الغروب، واختلف الناس فيما عدا ذلك انتهى. وقال المصنف: حكى ابن بشير الاجماع على تحريم إيقاعها عند الطلوع وعند الغروب.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست