صحة الصلاة وإن كانت مكروهة ابتدأ لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات مستقبلا أحسن الجهات لأنه يناجي الله تعالى. وقد قال ابن القاسم في العتبية: إذا كان أمامه مجنون أو صبي فليتنح عنه، وكذلك الكافر فإن كان ظاهره يرشح فيختلف فيه، والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة. وقال ابن حبيب: من تعمد الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد إلا أن تبعد جدا ويواريها عنه شئ، فقاس المصلي إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه أو شماله أو خلفه. قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: والمريض إذا كان على فراش نجس ما نصه: والمشهور في استقباله محل النجس الكراهة إن بعد عن مسها وهي في قبلته انتهى. وثانيها: الثلج. قال في الكتاب: لا بأس بالصلاة على الثلج. قال في الطراز: يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج. وثالثها: المقبرة. ورابعها: الحمام. قال في الكتاب: إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس به، وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب ومنعه ابن حنبل مع سطحه. وخامسها: معاطن الإبل. وسادسها: الكنائس. وسابعها: قارعة الطريق. قال صاحب الطراز: والطريق القليلة الخاطر في الصحارى تخالف ذلك، وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب. وقد قال مالك في النوادر في مساجد الأفنية يمشي عليها الدجاج والكلاب وغيرها: لا بأس بالصلاة فيها. وفي البخاري عن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله (ص) وكنت شابا عزبا وكانت الكلاب تدبر وتقبل في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: ومحجة الطريق وهذا إذا صلى في الطريق اختيارا، وأما لضيق المسجد فيجوز انتهى. وتقدم الكلام على الحمام في مسائل الطهارة وقال: ولا خلاف في طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها، مزبلة كانت أو مجزرة أو كنيسة، وإنما الكلام في غيرها. انتهى من شرح الرسالة للشيخ زروق. وثامنها: المجزرة.
وتاسعها: المزبلة. وعاشرها في الجواهر: بطن الوادي لأن الأودية مأوى الشياطين. قال ابن عبد البر في التمهيد في شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم: القول المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم يكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك، ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان وموضع ملعون لا يجب أن يقام فيه الصلاة فلانا لا نعرف الموضع الذي ينفك من الشياطين ولا الموضع الذي لا تحضره الشياطين انتهى. وقال ابن عرفة: ورد النهي عنها بالوادي ونقله ابن الحاجب عن المذهب لا أعرفه فيه انتهى. وفي التوضيح قيل: إن المصنف انفرد به انتهى. قلت: ذكره ابن شاس لما تكلم على المواضع التي تكره الصلاة فيها، وذكره في كلامه على شروط الصلاة. ونقله عن صاحب الذخيرة وقبله كما تقدم. وحادي عشرها: القبلة تكون فيها التماثيل قال صاحب الطراز: لا يختلف المذهب في كراهتها اعتبارا بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة فأصل المذهب الكراهة. وقال أشهب: لا أكرهه. وكره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه تمثال لأنه من