مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٦٤
وعلى الثلج وفي الحمام إذا كان مكانه طاهرا، وجائز أن يصلي في مرابض البقر والغنم. قال ابن ناجي: ظاهره وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك، ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى لان مذهبه نجاسة الميت. واختلف في المسألة على ثلاثة أقوال: فقيل: تجوز الصلاة فيها مطلقا إذا أمن من أجزاء الموتى وهو المشهور. تكره مطلقا رواه أبو مصعب، وقال عبد الوهاب: تكره بالجديدة ولا تجوز بالقديمة إن نبشت إلا إن بسط طاهرا عليها، وتكره في مقابر المشركين من غير تفصيل.
وقيل: لا بأس بالجديدة وتكره بالقديمة قاله ابن الجلاب، وكلاهما نقله اللخمي. وقيل: تجوز بمقابر المسلمين وتكره بمقابر المشركين. وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرا هو المشهور. وقيل: إنها مكروهة انتهى. والمقبرة مثلثة الباء ثلاث لغات والكسر قليل. قاله الطيبي في شرح المشكاة. ص: (وكرهت بكنيسة ولم تعد) ش: الأحسن أن يحمل على نفي الإعادة الأبدية كما صرح به الشارح والمحشي لأنه صرح به في التوضيح، ولتكون الإعادة في هذا الباب على نمط واحد. ويمكن أن يحمل كلامه في هذه فقط على ما حكاه صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز قال فيها: قال صاحب الطراز: إن عللنا بالصور لم يؤمر بالإعادة وهو ظاهر المذهب، وإن عللنا بالنجاسة قال سحنون: يعيد في الوقت. وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل انتهى، والتعليل بالنجاسة أظهر والله أعلم.
فائدة: تكره الصلاة في أربعة عشر موضعا: أحدها: قال في الكتاب: لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض. قال صاحب الطراز: إن كان ظاهره طاهرا لا يرشح فلا يختلف في
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست