مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٧
الصبيان يتفاوتون في الدرجات في الجنة على قدر أعمالهم في الدنيا كما يتفاوت الكبار ويؤيده قوله تعالى: * (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) * انتهى.
السابع: معنى التفرقة في المضاجع قال المواق: قال اللخمي: أن يجعل لكل واحد منهم فراش على حدته. وقيل: أن يجعل بينهم ثوب حائل ولو كان على فراش واحد انتهى. ونص كلام اللخمي في تبصرته قال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد واحد منهم مع أحد أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب وليس هذا بحسن، وأرى أن يفرق بينهما جملة، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فإن عمل بذلك لسبع فحسن، وإن أخر لعشر فواسع، وأما العقوبة فبعد العشر انتهى.
الثامن: قال المواق: نقل ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالوعيد والتقريع لا بالشتم فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط انتهى. قلت:
وكلام ابن عرفة هذا في كتاب الإجارة لما تكلم على تعليم الصبيان وليس هو في كتاب الصلاة ونصه: وعليه أن يزجر المتخاذل في حفظه بالوعيد والتقريع لا بالشتم كول بعض المعلمين للصبي: يا قرد يا عفريت، فإن لم يفد القول انتقل للضرب والضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثر في العضو، فإن لم يفد زاد إلى عشر. قال: ومن ناهز الحلم وغلظ حلقه ولم تردعه العشرة فلا بأس بالزيادة عليها. قلت: الصواب اعتبار حال الصبيان، شاهدت بعض معلمينا الصالحين يضرب الصبي فوق العشرين وأزيد، وكان معلمنا يضرب من عظم جرمه بالعصا في سطح أسفل رجليه العشرين وأكثر انتهى. وقال الجزولي:
يضربون ثلاثة أسواط على الظهر من فوق الثوب ويضرب تحت القدم عريانا ولا يزيد على الثلاثة، فإن زاد عليها كان قصاصا فإن نشأ عن ذلك شئ فإن كان بوجه جائز فلا شئ عليه وإلا لزمه. وقال بعضهم: يضربوا على الصلاة ثلاثة أسواط، وعلى الألواح خمسة، وعلى السب سبعة، وعلى الهرب عشرة، ويكون ذلك بسوط لين انتهى. زاد الشيخ يوسف بن عمر: فإن زاد
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست