مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٦٣
بواجب، ولو كانت صلاة الجنازة فرضا لبطل حكم القياس انتهى من ابن ناجي على المدونة، بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى والله أعلم. وأما عند الاسفار والاصفرار فمنع الصلاة عليها. قال في الشامل: ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفار واصفرار إلا لخوف تغير ميت، وفيما بين إسفار وفجر أو اصفرار وصلاة عصر ثلاثة للمدونة والموطأ وابن حبيب، ثالثها الجواز في الصبح فقط انتهى الأول مذهب المدونة بالجواز فيهما.
فرع: قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الجنائز: ولو صليت في الوقت الذي لا يجوز كعند الغروب فقيل: لا إعادة، وقيل مثله: إن وقت قاله ابن القاسم وكلاهما حكاه ابن يونس انتهى.
فرع: قال البرزلي: والصواب أنه يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهى البرزلي لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو. ص: (وقطع محرم بوقت نهي) ش: سواء كان وقت كراهة أو وقت تحريم. قال في التوضيح: زاد ابن شاس: ولا قضاء عليه. ونقل ابن عرفة ذلك عن النوادر لكن القطع في وقت الكراهة على الاستحباب كما يفهم من كلام ابن ناجي المتقدم فتأمله. ص: (وجازت بمربض بقر أو غنم) ش: نحوه لابن الحاجب فقال المصنف: فيه استعمال المرابض للغنم، وقال بعضهم: هي للبقر. وأما الغنم فالمستعمل لها المراح انتهى. ورده ابن الفرات بحديث البخاري كان (ص) يصلي في مرابض الغنم انتهى. واعلم أنه إذا تيقنت النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا، وأما ما عدا ذلك فهو إما جائز أو مكروه، فأخذ يبين الجائز منها والمكروه والله تعالى أعلم. (كمقبرة ولو لمشرك) قال في المدونة: وجائز أن يصلي في المقبرة
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست