النافلة ما لم تطل انتهى. أما القول الأول الذي ذكره عن ابن يونس فيشير به إلى ما نقله عن الشيخ أبي الحسن أنه كان إذا دخل المسجد بعد الفجر يركع أربع ركعات ركعتي الفجر وركعتي تحية المسجد. ونقل عن أبي عمران أنه كان يضعف رأي أبي الحسن. وقال ابن يونس قبل ذلك. قال مالك في كتاب ابن المواز: إن الناس لينكرون التنفل بعد الفجر وما هو بالضيق جدا. وقال ابن حبيب: من السنة كراهية الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى من كتاب الصلاة.
الثاني: في باب ركعتي الفجر وفي الاكمال وقد جاء عنه - يعني مالكا وعن غيره من أصحابه - أنه لا بأس أن يصلي بعد الفجر قدر ست ركعات. قالوا: وما خفف وإنما يكره ما كثر من ذلك خيفة أن يؤخر الصبح بسبب تطويل النفل وتكثيره حينئذ، وأجاز غيره التنفل ما لم تصل الصبح انتهى. ونقله ابن عرفة عن اللخمي ونص كلام اللخمي: ولا بأس بالتنفل بعد غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة أيضا انتهى.
فرع: ونقل بعضهم عن القلشاني شارح الرسالة في شرح قوله فيها: ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر. يريد والأوترة وحزبه الذي غلبته عيناه عنه أو خسوف قمر أو سجود التلاوة. قال ابن عبد السلام: وروي جواز ما قل من النافلة كأربع وست. وقال اللخمي: لا بأس بالنفل بعد الفجر إلى إقامة الصلاة، ولعله لم يثبت عنده الحديث بالنهي انتهى. ونقل الجزولي في صلاة خسوف القمر بعد الفجر قولين، واقتصر صاحب الذخيرة لي أنها لا تصلى بعد الفجر والله تعالى أعلم. وقال في الارشاد: والنائم عن ورده إن أصبح لانتظار الجماعة صلاة وإلا بادر إلى فرضه. قال الشيخ زروق في شرحه: أما النائم عن ورده فلنص الحديث فيه، وظاهر الرسالة خلاف ما هنا من اعتبار الجماعة إذ قال: فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الاسفار، وما ذكره هنا أوجه لأن صلاة الجماعة أهم من ألف ألف نافلة لكنني لم أقف عليه في غير هذا الوضع. قالوا: ولا ينبغي لاحد أن يتعمد حزبه بعد طلوع الفجر إنما سومح في ذلك لمن غلبته عيناه عنه انتهى. وقد صرح في التوضيح بأن المؤخر لذلك عمدا لا يصليه على المشهور. وصرح الجزولي في شرح الرسالة بأنه يصليه ما لم يخف فوات الجماعة. وقال في قول الرسالة: ومن غلبته عيناه الغلبة شرط فلا يجوز التأخير اختيارا وشرط ذلك أن يكون من عادته الانتباه آخر الليل وله ورد. وهذا أيضا إذا كان وحده والأفضل الجماعة مقدم على ورده كما أن ورده مقدم على أول الوقت. ونص على اعتبار الجماعة صاحب الارشاد وغيره، وظاهر كلام البراذعي أن العامد كالمغلوب، وقد اعترض عليه في ذلك لأن مالكا لم يقل ذلك إلا فيمن غلبته عيناه. ونقل ابن عرفة لفظ البراذعي ولم يتعقبه.
تنبيه: قال الآبي في شرح مسلم: قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة التنفل في