مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٧١
فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتها فقام به بعض الناس عن بعض، وتأول هذا قول الآخرين سنة أي ليس من شرط صحة الصلاة كقولهم: في ستر العورة وإزالة النجاسة انتهى.
وما ذكره عن بعض شيوخه ذكره المازري في شرح التلقين وجزم به فانظره، ولعله هو المراد ببعض شيوخه. ولم يحك ابن عرفة في وجوبه في المصر خلافا وجعل محل الخلاف وجوبه في مساجد الجماعات وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقوله: لجماعة طلبت غيرها يريد المواضع التي جرت العادة أن يجمع الناس إليها كالجوامع والمساجد وكعرفة ومنى والعدد الكثير يكون في السفر. قال في المدونة: وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة فيصلي بأذان وإقامة. قال اللخمي: والاذان في هذه المواضع سنة لا تترك وهو في المساجد والجوامع آكد لأنه حفظ للأوقات ولإقامة الجماعات انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: أذان مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهما فوق الآخر لا يكفي عنه في الآخر انتهى. وفي سماع موسى من كتاب الصلاة سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم فتنازعوا فيه واقتسموه بينهم فضربوا وسطه حائطا، أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا وإمامهم واحدا؟ قال ابن القاسم: ليس لهم أن يقتسموه لأنه شئ سبلوه لله تعالى وإن كانوا بنوه جميعا. وقال أشهب. مثله، ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد. قال محمد بن رشد:
وهذا كما قال: ليس لهم أن يقتسموه لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلوه، فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الاذان والامام حين فصلوا بينهما بحائز يبين كل واحد منهما عن صاحبه وإن كان ذلك لا يجوز لهم انتهى. ومفهوم قوله طلبت غيرها سيصرح به المصنف. ص: (في فرض) ش: احترز به من السنن والنوافل فإن الاذان لها مكروه. قال اللخمي: والظاهر أنه لا يجوز لأنه غير مشروع. قال ابن ناجي: وأما غير الفرائض فلا يؤذن لها. قال ابن عبد السلام:
اتفاقا. وحكى زياد النداء للعيدين. قال ابن ناجي: إن أراد حقيقية الاذان فهو ينقض الاتفاق الذي ذكره، وإن عنى به الصلاة جامعة مثلا فهما مسألتان فلا تناقض انتهى. ص: (وقتي) ش: فلا يؤذن للفائتة، فإن ذلك يزيدها تفويتا ولم يحك اللخمي في ذلك خلافا وقال: إن الاذان لها مكروه وسيأتي كلامه في قول المصنف: وذكورة وقال في التوضيح: لا أذان للفائتة إلا على قول شاذ. قلت: قال ابن ناجي في شرح المدونة: اختلف هل يؤذن للفوائت على ثلاثة أقوال: فقيل: لا يؤذن لها قاله أشهب وهو نقل الأكثر وبه الفتوى عندنا بإفريقية.
قال في شرح الرسالة: وقيل: يؤذن لأولى الفوائت. حكاه الأبهري رواية عن المذهب واختار إن رجا اجتماع الناس لها أذن وإلا فلا. وكلاهما حكاه عياض في الاكمال. وقول ابن عبد السلام المذهب أنه لا يؤذن للفوائت والنظر يقتضي أنه مندوب لحديث الوادي قصور انتهى.
وفهم من قول المصنف وقتي أن الاذان مطلوب ولو صليت الصلاة في آخر الوقت. وانظر
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست